قرار وزير
الاعمال والتجارة رقم (211) لسنة 2011
بتأسيس
شركة مساهمة قطرية خاصة
باسم /
شركة أسباير كاتارا للاستثمار " آ.ك.آي "
====================================
وزير
الأعمال والتجارة ،
بعد الاطلاع على
قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 2002 وتعديلاته ، وخاصة على
المادة رقم (68) منه ،
وعلى عقد تأسيس شركة
/ أسباير كاتارا للاستثمار " آ.ك.آي " ( شركة مساهمة قطرية خاصة )
ونظامها الأساسي المصدق عليهما بموجب محضري التوثيق رقمي (2807)
(2808)بتاريخ:12/7/2011 ،
قررنا ما يلي :
مــادة (1)
يُرخص للسادة الواردة
أسمائهم في عقد التأسيس والنظام الأساسي المرفق أن يأسسوا فيما بينهم ( شركة
مساهمة قطرية خاصة ) تسمى ( شركة أسباير كاتارا للاستثمار " آ.ك.آي "
برأس مال مدفوع بالكامل وقدره (20.000.000) عشرون مليون ريال قطري .
مــادة (2)
على المؤسسين
الالتزام بأحكام عقد التأسيس ، والنظام الأساسي المرفق نصهما بهذا القرار ،
وبأحكام قانون الشركات التجارية وتعديلاته المشار إليه ، والقوانين الأخرى المعمول
بها فيما لم يرد بشأنه نص في عقد التأسيس والنظام الأساسي .
مــادة (3)
على جميع الجهات
المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، ويُنشر في
الجريدة الرسمية
.
جاسم بن عبد العزيز
آل ثاني
وزير الأعمال
والتجارة
صدر
بتاريخ:18/8/1432هـ
الموافق:19/7/2011م