قرار وزير الاعمال والتجارة رقم (211) لسنة 2011

بتأسيس شركة مساهمة قطرية خاصة

باسم / شركة أسباير كاتارا للاستثمار " آ.ك.آي "

====================================

 

وزير الأعمال والتجارة ،

بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 2002 وتعديلاته ، وخاصة على المادة رقم (68) منه ،

وعلى عقد تأسيس شركة / أسباير كاتارا للاستثمار " آ.ك.آي " ( شركة مساهمة قطرية خاصة ) ونظامها الأساسي المصدق عليهما بموجب محضري التوثيق رقمي (2807) (2808)بتاريخ:12/7/2011 ،

قررنا ما يلي :

مــادة (1)

يُرخص للسادة الواردة أسمائهم في عقد التأسيس والنظام الأساسي المرفق أن يأسسوا فيما بينهم ( شركة مساهمة قطرية خاصة ) تسمى ( شركة أسباير كاتارا للاستثمار " آ.ك.آي " برأس مال مدفوع بالكامل وقدره (20.000.000) عشرون مليون ريال قطري .

مــادة (2)

على المؤسسين الالتزام بأحكام عقد التأسيس ، والنظام الأساسي المرفق نصهما بهذا القرار ، وبأحكام قانون الشركات التجارية وتعديلاته المشار إليه ، والقوانين الأخرى المعمول بها فيما لم يرد بشأنه نص في عقد التأسيس والنظام الأساسي .

 

 

مــادة (3)

على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، ويُنشر في الجريدة الرسمية .

 

جاسم بن عبد العزيز آل ثاني

وزير الأعمال والتجارة

 

صدر بتاريخ:18/8/1432هـ

الموافق:19/7/2011م