قرار وزير الأعمال والتجارة رقم (269) لسنة 2011
بتأسيس شركة مساهمة قطرية
باسم / شركة تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة
================================
وزير الأعمال
والتجارة ،
بعد الاطلاع
على قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 2002 وتعديلاته ، وخاصة
على المادة (68) منه ،
وعلى عقد
تأسيس شركة تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة ونظامها الأساسي المُصدق عليهما
بموجب محضري التوثيق رقمي (4215) ، (4216) بتاريخ 12/12/2011م ،
قرر ما يلي :-
مادة رقم (1)
يُرخص لجهاز
قطر لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة أن يُؤسس (شركة مساهمة قطرية) تسمى "
شركة تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة " ، برأس مال مُصرح به قدره
(2.000.000.000) اثنان مليار ريال .
مادة رقم (2)
على المُؤسس
الالتزام بأحكام عقد التأسيس والنظام الأساسي المرفق نصهما بهذا القرار وبأحكام
قانون الشركات التجارية المشار إليه ،
والقوانين الأخرى المعمول بها ، وذلك فيما لم يرد بشأنه
نص في عقد التأسيس والنظام الأساسي .
مادة رقم (3)
على جميع
الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ صدوره ،
وينشر في الجريدة الرسمية .
جاسم بن عبدالعزيز آل
ثاني
وزير الأعمال والتجارة
صدر بتاريخ :
17/1/1433
الموافق :
12/12/2011
عقد تأسيس
شركة تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة
شركة مساهمة قطرية
إنه في يوم 17/1/1433هـ الموافق 12/12/2011م ، حرر جهاز
قطر لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة المنشأ بالقرار الأميري رقم (17) لسنة 2010
هذا العقد والنظام الأساسي المرفق به ، وذلك على النحو التالي :
مادة (1)
يُؤسس جهاز قطر لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة شركة
مساهمة قطرية تسمى " شركة تنمية
المشاريع الصغيرة والمتوسطة " وفقاً لأحكام المادة (68) من قانون الشركات
التجارية الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 2002 وتعديلاته ، فيما لا يتعارض مع عقد
التأسيس والنظام الأساسي المرفق به .
مادة (2)
يكون غرض الشركة هو تنمية المشاريع الاقتصادية والصناعية
، وبوجه خاص ما يلي
1-
إعداد الدراسات والأبحاث عن المنتجات والمشاريع التي يمكن تمويلها ، وتوفير
البيانات والمعلومات عن المشروعات وإعداد قواعد البيانات اللازمة لذلك .
2-
تقديم الدعم الفني لمبادرات المشاريع من خلال إنشاء حاضنات الأعمال
والحاضنات الصناعية وإدارتها .
3-
توفير التمويل اللازم للمشاريع ومن ضمنها الضمانات الائتمانية عن طريق
البنوك والمؤسسات المالية الأخرى العاملة في الدولة .
4-
إنشاء صندوق لتنمية المشاريع ووضع إستراتيجية العمل به .
5-
العمل على تسويق منتجات وخدمات المشاريع ، داخل وخارج الدولة .
6-
دراسة التحديات والعوائق التي تواجه المشاريع ، والعمل على إيجاد الحلول
المناسبة لها ، بالتنسيق مع الجهات المعنية .
7-
التنسيق مع بنك قطر للتنمية بما يكفل تحقيق أهداف الشركة .
8-
القيام بجميع الأنشطة التي تحقق أغراض الشركة .
وللشركة أن تتعاون مع الجهات التي تزاول نشاطاً شبيهاً
بنشاطها ، أو تتصل به ، أو قد يعاونها في تحقيق أغراضها في الدولة أو في الخارج ،
كما لها أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الجهات المذكورة أو تندمج فيها أو تستحوذ
عليها أو تشتريها أو تلحقها بها .
مادة (3)
المركز الرئيسي
للشركة ومحلها القانوني مدينة الدوحة بدولة قطر .
ويجوز لمجلس
الإدارة أن ينشئ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات داخل قطر أو خارجها .
مادة (4)
المدة المحددة للشركة هي (99) تسعة وتسعين سنة ميلادية ،
تبدأ من تاريخ شهرها ، ويجوز مد هذه المدة بقرار من الجمعية العامة .
مادة (5)
حُدد رأس مال الشركة المصرح به مبلغ (2.000.000.000)
إثنان مليار ريال ، والمصدر منه (200.000.000) مائتي مليون ريال ، موزع على عدد
(20.000.000) عشرون مليون سهم ، القيمة الاسمية للسهم الواحد (10 ريال قطري) مملوكة
بالكامل لجهاز قطر لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة ، ويجوز أن يكون جزء من رأس
مال الشركة حصة عينية بعد تقييمها .
مادة (6)
اكتتب المُؤسس المُوقع على هذا العقد في رأس مال الشركة
بأسهم عددها (20.000.000) فقط عشرون مليون سهم لا غير من رأس مال الشركة البالغ
قيمته (200.000.000) فقط مائتي مليون ريال لا غير .
الاسم عدد الأسهم القيمة الاسمية
1- جهاز قطر لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة
20.000.000 200.000.000 ريال
وقد أودع المُؤسس مبلغاً وقدره (20.000.000) فقط عشرون
مليون ريال لا غير ، في بنك قطر الوطني المعتمد بقرار وزير الأعمال والتجارة ،
ويمثل هذا المبلغ نسبة مئوية قدرها (10%) من القيمة الإسمية لكل سهم من الأسهم
المكتتب بها .
ولا يجوز سحب هذا المبلغ إلا بقرار من مجلس الإدارة
الأول للشركة ، بعد إعلان تأسيس الشركة وقيدها في السجل التجاري .
مادة (7)
يتعهد المُؤسس المُوقع على هذا العقد بالسعي في استصدار
القرار الوزاري المرخص بالتأسيس والقيام بجميع الإجراءات اللازمة لإتمام تأسيس
الشركة ، ولهذا الغرض عين المُؤسس :
-
الأُستاذة / نوره علي المناعي ، مدير مشروع تنمية المشاريع الصغيرة
والمتوسطة ، وذلك لكي تتولى اتخاذ الإجراءات القانونية ، واستيفاء المستندات
اللازمة وإدخال التعديلات التي ترى وزارة الأعمال والتجارة إدخالها على هذا العقد
أو على النظام الأساسي للشركة المرافق له ، تمهيداً لتوثيقها بإدارة التسجيل
العقاري والتوثيق ، وإعادة تقديمها لوزارة الأعمال والتجارة لاستصدار قرار التأسيس
، والسير في عملية الاكتتاب في الأسهم .
مادة (8)
تُخصم المصروفات والأتعاب المدفوعة لتأسيس
الشركة من حساب المصروفات العامة .
مادة (9)
يعتبر النظام
الأساسي المرافق لهذا العقد مُكملاً له وجزء لا يتجزأ منه.
مادة (10)
حرر هذا العقد
من أربع نسخ ، نسخة مع المُؤسس ، وتقدم نسخة مع طلب الموافقة على تأسيس الشركة إلى
إدارة مراقبة الشركات بوزارة الأعمال والتجارة لاستصدار قرار التأسيس ، وتحفظ نسخة
بإدارة التوثيق بوزارة العدل ، وتحفظ النسخة الأخيرة ضمن مستندات الشركة .
التوقيعات
نورة علي المناعي
الرئيس التنفيذي
النظام الأساسي
لشركة تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة
شركة مساهمة قطرية
الفصل الأول
(تعاريف)
مادة (1)
في تطبيق
أحكام هذا النظام ، تكون للكلمات والعبارات التالية ، المعاني الموضحة قرين كل
منها ، ما لم يقتض السياق معنى آخر :
الجهاز
|
جهاز قطر لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة
|
الشركة
|
شركة تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة
|
المجلس
|
مجلس إدارة الشركة
|
الجمعية العامة
|
الجمعية العامة للشركة
|
رئيس المجلس
|
رئيس مجلس إدارة الشركة
|
نائب رئيس المجلس
|
نائب رئيس مجلس إدارة الشركة
|
الرئيس التنفيذي
|
الرئيس التنفيذي للشركة
|
الفصل الثاني
(تأسيس الشركة وأغراضها واختصاصاتها )
مادة (2)
تُؤسس الشركة
طبقاً لأحكام المادة (68) من قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (5) لسنة
2002 وتعديلاته، فيما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام الأساسي ، شركة مساهمة قطرية
مملوكة للجهاز ، وفقاً للأحكام المبينة فيما بعد .
مادة (3)
اسم الشركة : شركة تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة
" شركة مساهمة قطرية " .
مادة (4)
تكون الشركة
مملوكة بالكامل للجهاز .
مادة (5)
يكون غرض
الشركة هو تنمية المشاريع الاقتصادية والصناعية ، وبوجه خاصما يلي :
1-
إعداد الدراسات والأبحاث عن المنتجات والمشاريع التي يمكن تمويلها ، وتوفير
البيانات والمعلومات عن المشروعات وإعداد قواعد البيانات اللازمة لذلك .
2-
تقديم الدعم الفني لمبادرات المشاريع من خلال إنشاء حاضنات الأعمال
والحاضنات الصناعية وإدارتها .
3-
توفير التمويل اللازم للمشاريع ومن ضمنها الضمانات الائتمانية عن طريق
البنوك والمؤسسات المالية الأخرى العاملة في الدولة .
4-
إنشاء صندوق لتنمية المشاريع ووضع إستراتيجية العمل به.
5-
العمل على تسويق منتجات وخدمات المشاريع ، داخل وخارج الدولة .
6-
دراسة التحديات والعوائق التي تواجه المشاريع ، والعمل على إيجاد الحلول
المناسبة لها ، بالتنسيق مع الجهات المعنية .
7-
التنسيق مع بنك قطر للتنمية بما يكفل تحقيق أهداف الشركة.
8-
القيام بجميع الأنشطة التي تحقق أغراض الشركة .
وللشركة أن تتعاون مع الجهات التي تزاول
نشاطاً شبيهاً بنشاطها ، أو تتصل به ، أو قد يعاونها في تحقيق أغراضها في الدولة
أو في الخارج ، كما لها أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الجهات المذكورة أو تندمج
فيها أو تستحوذ عليها أو تشتريها أو تلحقها بها .
مادة (6)
يكون المركز
للشركة ومحلها القانوني مدينة الدوحة .
ويجوز لمجلس الإدارة
أن ينشئ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات داخل قطر أو خارجها متى اقتضت مصلحة
الشركة ذلك .
مادة (7)
المدة المحددة
للشركة هي (99) تسعة وتسعون سنة ميلادية ، تبدأ من تاريخ شهرها ، ويجوز مد هذه
المدة بقرار من الجمعية العامة .
الفصل الثالث
رأس مال الشركة
مادة (8)
حُدد رأس مال
الشركة المصرح به مبلغ (2.000.000.000) اثنان مليار ريال ، والمصدر منه
(200.000.000) مائتي مليون ريال ، موزع على عدد (20.000.000) عشرون مليون سهم ،
القيمة الإسمية للسهم الواحد (10 ريال قطري) مملوكة بالكامل لجهاز قطر لتنمية
المشاريع الصغيرة والمتوسطة ، ويجوز أن يكون جزء من رأس مال الشركة حصة عينية بعد
تقييمها .
مادة (9)
اكتتب المُؤسس المُوقع على هذا العقد في رأس مال الشركة
بأسهم عددها (20.000.000) فقط عشرون مليون سهم لا غير من رأس مال الشركة البالغ
قيمته (200.000.000) فقط مائتي مليون ريال لا غير .
الاسم عدد
الأسهم القيمة الاسمية
جهاز قطر لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة
20.000.000 200.000.000 ريال
وقد أودع
المُؤسس مبلغاً وقدره (20.000.000) فقط عشرون مليون ريال لا غير ، في بنك قطر
الوطني المعتمد بقرار وزير الأعمال والتجارة ، ويمثل هذا المبلغ نسبة مئوية قدرها
(10%) من القيمة الإسمية لكل سهم من الأسهم المكتتب بها .
ولا يجوز سحب
هذا المبلغ إلا بقرار من مجلس الإدارة الأول للشركة ، بعد إعلان تأسيس الشركة
وقيدها في السجل التجاري .
مادة (10)
الأسهم إسمية ،
لا يجوز نقل ملكيتها أو تداولها أو طرحها للبيع للجمهور ، إلا بناءً على قرار من
مجلس إدارة الشركة .
مادة (11)
يجوز بقرار من
مجلس الإدارة زيادة رأس مال الشركة في أي وقت بإصدار أسهم جديدة بذات القيمة
الاسمية للأسهم الأصلية كما يجوز تخفيضه .
الفصل الرابع
إدارة الشركة
مادة (12)
يتولى إدارة
الشركة مجلس إدارة جهاز قطر لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمشكل بالقرار
الأميري رقم (34) لسنة 2011م .
مادة (13)
تكون مدة مجلس
الإدارة ثلاث سنوات ، قابلة للتجديد لمدة أو لمُدد أخرى مماثلة ، وفي حال انتهاء
عضوية أحد الأعضاء لأي سبب قبل انتهاء المدة المحددة لعضويته ، يُعين العضو الجديد
لباقي المدة .
مادة (14)
يكون للشركة
رئيس تنفيذي من غير أعضاء المجلس ، يصدر بتعيينه وتحديد صلاحياته قرار من المجلس
ويتولى تحت إشراف المجلس وفي إطار السياسة العامة للشركة تصريف شؤونها الإدارية
والمالية والفنية وفقاً للوائح والقواعد المقررة وفي حدود الموازنة السنوية .
ويجوز للرئيس
التنفيذي تفويض بعض صلاحياته لمن يختاره من موظفي الشركة.
مادة (15)
تدون محاضر
اجتماعات مجلس الإدارة وقراراته في سجل خاص مرقم الصفحات يوقعه رئيس المجلس
والأعضاء الحاضرون .
مادة (16)
يكون للمجلس
السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة شؤون الشركة وتحقيق أهدافها ، وله يوجه خاص ما
يلي :-
1) وضع السياسة العامة للشركة ومتابعة تنفيذها .
2) إقرار واعتماد التنظيم الإداري للشركة والأنظمة المالية
والإدارية والفنية اللازمة لتنظيم العمل بما في ذلك اللوائح الداخلية .
3) إقرار ميزانية الشركة واعتماد حساباتها الختامية
والموافقة على الموازنة السنوية
4) تحديد مجالات استثمار أموال الشركة واحتياطياتها .
5) تعديل النظام الأساسي للشركة .
6) إبرام العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم اللازمة
لممارسة أنشطتها ، بالتنسيق مع الجهات المختصة .
7) تفويض بعض صلاحياته إلى من يختاره من أعضاء المجلس .
مادة (17)
للمجلس أن
يشكل من بين أعضائه ومن غيرهم لجان دائمة أو مؤقتة لمعاونته في دراسة ما يعرض عليه
من موضوعات أو ما يستجد من أمور .
مادة (18)
للمجلس أن
يفوض أياً من أعضائه أو الرئيس التنفيذي أو غيره من موظفي الشركة في التوقيع عنها
منفردين أو مجتمعين ، وذلك في الشؤون التي يحددها المجلس .
مادة (19)
يجتمع المجلس
بدعوة من رئيسه مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل ، وكلما طلب ذلك ثلاثة من الأعضاء ،
ولا يكون الاجتماع صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو
نائبه .
وتصدر القرارات
بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس
، وتجوز الإنابة في الحضور أو التصويت على أن تكون لأحد أعضاء المجلس .
مادة (20)
يحل نائب رئيس
المجلس محل رئيس المجلس عند غيابه أو عند خلو منصبه .
مادة (21)
للمجلس أن يدعو
لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم من موظفي الشركة وغيرهم من ذوي الخبرة .
ولهم الاشتراك
في المناقشات دون أن يكون لهم حق التصويت .
مادة (22)
يمثل رئيس
المجلس الشركة أمام القضاء وفي علاقتها مع الغير .
مادة (23)
لا يعتد بختم
الشركة على أوراقها إلا إذا اقترن بتوقيع رئيس المجلس أو الشخص المفوض بالتوقيع .
الفصل الخامس
الجمعية العامة
مادة (24)
لا تلتزم
الشركة بعقد اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية والمنصوص عليها في قانون
الشركات التجارية ويتم البت في الأمور الواردة التي اختصت بها الجمعية العامة
العادية وغير العادية من قبل مجلس الإدارة .
مادة (25)
لا يجوز اتخاذ أي قرار في المسائل التالية إلا من خلال
مجلس الإدارة :
1- تعديل عقد التأسيس أو النظام الأساسي للشركة .
2- زيادة أو تخفيض رأس مال الشركة .
3- تمديد مدة الشركة .
4- حل الشركة أو تصفيتها أو تحويلها أو اندماجها في شركة
أخرى .
5- بيع المشروع الذي قامت من أجله الشركة أو التصرف فيه بأي
مسألة من هذه المسائل .
ويجب أن يؤشر في السجل التجاري في حالة اتخاذ
قرار بالموافقة على أي مسألة من هذه المسائل .
الفصل السادس
(مراقب الحسابات)
مادة (26)
يكون للشركة
مُراقب حسابات أو أكثر من المحاسبين القانونيين المعتمدين ، تعينه الجمعية العامة
لمدة سنة وتُقدر أتعابه ، ويجوز لها إعادة تعيينه بناء على اقتراح مجلس الإدارة .
مادة (27)
لمُراقب
الحسابات في كل وقت الحق في الاطلاع على جميع دفاتر الشركة وسجلاتها ومستنداتها ،
وفي طلب البيانات التي يرى ضرورة الحصول عليها لأداء واجبه على الوجه الصحيح ، وله
كذلك أن يتحقق من موجودات الشركة والتزاماتها .
مادة (28)
يرفع مُراقب
الحسابات تقريره السنوي إلى الجمعية العامة للشركة ، ويقدم نسخة منه إلى مجلس الإدارة ، ويعد مسئولاً أمام
الجمعية العامة عن صحة البيانات الواردة في تقريره .
الفصل السابع
(مالية الشركة)
مادة (29)
تعد الشركة
موازنتها السنوية التقديرية طبقاً للقواعد التي تحددها اللوائح الداخلية ، وتبدأ
السنة المالية للشركة من أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام ، على أن تبدأ
السنة المالية الأولى من تاريخ نفاذ هذا النظام ، وتنتهي بنهاية ديسمبر من نفس
العام.
مادة (30)
يعد مجلس
الإدارة عن كل سنة مالية خلال أربعة أشهر على الأكثر من تاريخ انتهاء السنة
المالية ، القوائم المالية الخاصة بالشركة مصدقاً عليها من مراقبي الحسابات
وتقريراً عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي ، ويراعى في إعداد هذه القوائم المالية
معايير المحاسبة الدولية .
مادة (31)
يقتطع سنوياً من الأرباح غير الصافية نسبة مئوية
يحددها مجلس الإدارة لاستهلاك موجودات الشركة أو التعويض عن نزول قيمتها ، وتستغل
هذه الأموال لشراء المواد والآلات اللازمة وصيانتها .
وتقسم أرباح الشركة السنوية الصافية بعد خصم جميع
المصروفات العامة والتكاليف الأخرى كما يلي :-
1- يبدأ باقتطاع مبلغ يوازي 10% من الأرباح لتكوين
الاحتياطي القانوني حتى يبلغ مجموع الاحتياطي ما نسبته 20% من رأس مال الشركة ،
ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا الاقتطاع بعد ذلك ، وإذا قل الاحتياطي
القانوني عن النسبة المذكورة وجب إعادة الاستقطاع حتى يصل الاحتياطي إلى تلك
النسبة .
2- يؤول الباقي إلى موازنة الجهاز .
مادة (32)
يستغل المال الاحتياطي بناء على قرار الجمعية
العامة بما يحقق مصالح الشركة .
الفصل الثامن
حل الشركة وتصفيتها
مادة (33)
إذا بلغت
خسائر الشركة نصف رأس مالها المصدر ، وجب على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة
غير العادية لتقرر ما إذا كان الأمر يستوجب حل الشركة قبل انتهاء الأجل المحدد لها
أو تخفيض رأس المال أو اتخاذ أية تدابير مناسبة .
مادة (34)
عند انتهاء
مدة الشركة أو في حال حلها قبل انقضاء أجلها ، تقرر الجمعية العامة بناء على طلب
مجلس الإدارة طريقة التصفية وتعين مصفياً أو أكثر وتحدد سلطاتهم ، وتبقى شخصية
الشركة بالقدر اللازم للتصفية إلى أن تنتهي هذه التصفية .
الفصل التاسع
أحكام ختامية
مادة (35)
تُخصم المصاريف
والأتعاب المدفوعة لتأسيس الشركة من حساب المصروفات العامة للسنة المالية الأولى .
مادة (36)
تسري أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم
(5) لسنة 2002 وتعديلاته ، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا النظام الأساسي.
التوقيعات
نورة علي المناعي
الرئيس التنفيذي