قرار وزير
الأعمال والتجارة رقم (272) لسنة 2011
بتأسيس
شركة مساهمة قطرية
باسم / شركة المناطق الاقتصادية
وزير الأعمال
والتجارة ،
بعد الإطلاع على
قانون الشركات التجارية الصادرة بالقانون رقم (5) لسنة 2002 وتعديلاته ، وخاصة على
المادة (68) منه ،
وعلى عقد تأسيس شركة
المناطق الاقتصادية ونظامها الأساسي المصدق عليهما بموجب محضري التوثيق رقمي (4314
)،(4315 ) بتاريخ 19/12/2011م
.
قرر ما يلي:
مــادة (1)
يرخص لجهاز قطر
لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة أن يؤسس (شركة مساهمة خاصة) تسمى " شركة
المناطق الاقتصادية " برأس مال قدره (5.000.000 ) خمسة مليار ريالً قطرياً .
مــادة (2)
على المؤسس الالتزام
بأحكام عقد التأسيس والنظام الأساسي المرفق نصهما بهذا القرار ، وبأحكام قانون
الشركات التجارية المشار إليه ، والقوانين الأخرى المعمول بها ، وذلك فيما لم يرد
بشأنه نص في عقد التأسيس والنظام الأساسي.
مــادة (3)
على جميع الجهات
المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في
الجريدة الرسمية
.
جاسم بن عبدالعزيز آل
ثاني
وزير الأعمال
والتجارة
صدر بتاريخ
:25/1/1433
الموافق: 20/12/2011