قرار وزير الأعمال والتجارة رقم (272) لسنة 2011

بتأسيس شركة مساهمة قطرية

باسم / شركة المناطق الاقتصادية

 

وزير الأعمال والتجارة ،

بعد الإطلاع على قانون الشركات التجارية الصادرة بالقانون رقم (5) لسنة 2002 وتعديلاته ، وخاصة على المادة (68) منه ،

وعلى عقد تأسيس شركة المناطق الاقتصادية ونظامها الأساسي المصدق عليهما بموجب محضري التوثيق رقمي (4314 )،(4315 ) بتاريخ 19/12/2011م .

قرر ما يلي:

مــادة (1)

يرخص لجهاز قطر لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة أن يؤسس (شركة مساهمة خاصة) تسمى " شركة المناطق الاقتصادية " برأس مال قدره (5.000.000 ) خمسة مليار ريالً قطرياً .

مــادة (2)

على المؤسس الالتزام بأحكام عقد التأسيس والنظام الأساسي المرفق نصهما بهذا القرار ، وبأحكام قانون الشركات التجارية المشار إليه ، والقوانين الأخرى المعمول بها ، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص في عقد التأسيس والنظام الأساسي.

مــادة (3)

على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

 

 

جاسم بن عبدالعزيز آل ثاني

وزير الأعمال والتجارة

 

صدر بتاريخ :25/1/1433

الموافق: 20/12/2011