قرار وزير
الأعمال والتجارة رقم (109) لسنة 2011
بتأسيس
شركة مساهمة قطرية خاصة
بإسم/ شركة وادي السيل القابضة
وزير
الأعمال والتجارة،
بعد الإطلاع على
قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 2002 وتعديلاته، وخاصة على
المادة (68) منه،
وعلى وثيقة تأسيس
شركة وادي السيل القابضة ونظامها الأساسي المصدق عليهما بموجب محضري التوثيق رقمي
(1364)، (1330) بتاريخي 31/3/2011م، 30/3/2011م.
قرر ما يلي:
مـادة (1)
يرخص لمصرف قطر
المركزي أن يؤسس (شركة مساهمة قطرية خاصة) تسمى "شركة وادي السيل
القابضة" برأس مال قدره (10,000,000) عشرة مليون ريالاً قطرياً.
مـادة (2)
على المؤسس الإلتزام
بأحكام وثيقة التأسيس والنظام الأساسي المرفق نصهما بهذا القرار، وبأحكام قانون
الشركات التجارية المشار إليه، والقوانين الأخرى المعمول بها فيما لم يرد بشأنه نص
في وثيقة التأسيس والنظام الأساسي.
مـادة (3)
على جميع الجهات
المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشر في
الجريدة الرسمية.
جاسم
بن عبد العزيز آل ثاني
وزير الأعمال والتجارة
صدر بتاريخ : 10/5/1432
الموافق: 14/4/2011