قرار
وزير الأعمال والتجارة رقم (60) لسنة 2011
بتأسيس
شركة مساهمة قطرية خاصة باسم / شركة قطر للميلامين
وزير
الأعمال والتجارة :
بعد
الإطلاع على قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 2002 وتعديلاته وخاصة
المادة رقم (68) منه .
وعلى
عقد تأسيس شركة قطر للميلامين ونظامها الأساسي المصدق عليهما بموجب محضري التوثيق
رقمي (2337)،(2336) بتاريخ 19/01/2011م.
قرر
ما يلي :
مـادة
(1)
يرخص للسادة الواردة أسمائهم في عقد
التأسيس والنظام الأساسي المرفقين أن يؤسسوا فيما بينهم (شركة مساهمة قطرية خاصة)
تسمى " شركة قطر للميلامين" ، برأس مال مصرح به قدره (2.190.000.000)
ريال قطري والمدفوع منه (1.3000.000.000) ريال قطري .
مـادة
(2)
على المؤسسين الالتزام لأحكام عقد
التأسيس والنظام الأساسي المرفق نصهما بهذا القرار ، وبأحكام قانون الشركات
التجارية المشار إليه ، والقوانين الأخرى المعمول بها فيما لم يرد بشأنه نص في عقد
التأسيس والنظام الأساسي.
مـادة
(3)
على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه
، تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، ويُنشر في الجريدة الرسمية .
جاسم
بن عبدالعزيز آل ثاني
وزير
الأعمال والتجارة
صدر بتاريخ : 27/3/1432
الموافق: 2/3/2011