قرار وزير الأعمال والتجارة رقم (60) لسنة 2011

بتأسيس شركة مساهمة قطرية خاصة باسم / شركة قطر للميلامين

 

وزير الأعمال والتجارة :

 

بعد الإطلاع على قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 2002 وتعديلاته وخاصة المادة رقم (68) منه .

 

وعلى عقد تأسيس شركة قطر للميلامين ونظامها الأساسي المصدق عليهما بموجب محضري التوثيق رقمي (2337)،(2336) بتاريخ 19/01/2011م.

 

قرر ما يلي :

 

مـادة (1)

يرخص للسادة الواردة أسمائهم في عقد التأسيس والنظام الأساسي المرفقين أن يؤسسوا فيما بينهم (شركة مساهمة قطرية خاصة) تسمى " شركة قطر للميلامين" ، برأس مال مصرح به قدره (2.190.000.000) ريال قطري والمدفوع منه (1.3000.000.000) ريال قطري .

 

مـادة (2)

على المؤسسين الالتزام لأحكام عقد التأسيس والنظام الأساسي المرفق نصهما بهذا القرار ، وبأحكام قانون الشركات التجارية المشار إليه ، والقوانين الأخرى المعمول بها فيما لم يرد بشأنه نص في عقد التأسيس والنظام الأساسي.

 

 

مـادة (3)

على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، ويُنشر في الجريدة الرسمية .

 

 

 

 

                                             جاسم بن عبدالعزيز آل ثاني

                                             وزير الأعمال والتجارة

 

 

 صدر بتاريخ : 27/3/1432


    الموافق: 2/3/2011