قرار وزير
الأعمال والتجارة رقم (62) لسنة 2011
بتأسيس شركة مساهمة خاصة باسم/ القطرية لشبكة الحزمة العريضة
وزير
الأعمال والتجارة،
بعد الاطلاع على
القانون رقم (5) لسنة وتعديلاته بإصدار قانون الشركات التجارية وخاصة المادة رقم
(68) منه،
وعلى عقد تأسيس شركة/
القطرية لشبكة الحزمة العريضة (شركة مساهمة خاصة) ونظامها الأساسي المصدق عليهما
بموجب محضري التوثيق رقم (910)، (911) بتاريخ: 27/ /2011م،
قرر ما يلي:
مـادة (1)
يرخص للمجلس الأعلى
للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن يؤسسوا (شركة مساهمة خاصة) تسمي "القطرية
لشبكة الحزمة العريضة" برأس مال قدره (210,000,000) ريال قطري.
مـادة (2)
على المؤسسين
الالتزام بأحكام عقد التأسيس والنظام الأساسي المرفق نصهما بهذا القرار، وبأحكام
قانون الشركات التجارية المشار إليه، والقوانين الأخرى المعمول بها فيما لم يرد
بشأنه نص في عقد التأسيس والنظام الأساسي.
مـادة (3)
على جميع الجهات
المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في
الجريدة الرسمية.
جاسم بن عبد العزيز آل ثاني
وزير
الأعمال والتجارة
صدر بتاريخ : 1432/4/1 هـ
الموافق: 2011/3/6 م