الجريدة الرسمية / العدد الثالث عشر / 7 ديسمبر 2017

 

قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (362) لسنة 2017

تحويل شركة معلوماتية من شركة مساهمة قطرية

إلى شركة مساهمة خاصة قطرية


وزير الاقتصاد والتجارة،

بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2015.

وعلي محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد بتاريخ 21/05/2017 م بالموافقة على تحويل شركة معلوماتية من شركة مساهمة قطرية إلى شركة مساهمة خاصة قطرية وفقاً لأحكام المادة (207) من قانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 2015.

وعلى عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي الموثقين بموجب محضري التوثيق رقم (45343/2017) بتاريخ 11/09/2017 م ورقم (45346/2017) بتاريخ  11 / 9 / 2017 م

قرر ما يلي :

المادة (1)

تحويل شركة معلوماتية من شركة مساهمة قطرية إلى شركة مساهمة خاصة قطرية برأس مال مصدر قدره (200,000,000) ريال قطري.

المادة (2)

على المؤسس الالتزام بأحكام عقد التأسيس والنظام الأساسي المرفق نصهما بهذا القرار ، وبأحكام قانون الشركات التجارية المشار إليه فيما لم يرد فيه نص في النظام الاساسي ، والقوانين الأخرى المعمول بها في الدولة.

المادة (3)

لا يترتب على تحول الشركة نشوء شخص معنوي جديد ، وتظل الشركة محتفظة بحقوقها والتزاماتها السابقة على التحول ، ويعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ، وشهره وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 2015.

 

                                  أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني

                                        وزير الاقتصاد والتجارة

صدر بتاريخ :  2 / 2 / 1439 هـ

   الموافق :  22 / 10 /2017 م