الجريدة الرسمية / العدد العاشر / 30 أكتوبر
2008 م
قرار وزير
الاقتصاد والتجارة رقم (111) لسنة 2008
بتأسيس شركة مساهمة قطرية باسم شركة معلوماتية
وزير الاقتصاد
والتجارة،
بعد الإطلاع على
القانون رقم (5) لسنة 2002 بإصدار قانون الشركات التجارية، وتعديلاته،
وعلى عقد تأسيس شركة
معلوماتية ( شركة مساهمة قطرية)، ونظامها الأساسي المصدق عليهما بموجب محضري
التوثيق رقمي (1159) و(1158) بتاريخ 21/4/2008،
قرر ما يلي:
مـادة (1)
يرخص للمجلس الأعلى
للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن تؤسس شركة مساهمة تسمى "شركة
معلوماتية" برأس مال مصرح به (150,000,000) مائة وخمسون مليون ريال، موزع على
أسهم اسمية عددها مائة وخمسون ألف (150,000) سهم، قيمة كل سهم منها عشرة (10) ريال
قطري، وتخضع الشركة لأحكام النظام الأساسي المرفق.
مـادة (2)
على المؤسسين
الالتزام بأحكام عقد التأسيس والنظام الأساسي المرفق نصهما بهذا القرار، وبأحكام
قانون الشركات التجارية المشار إليه، والقوانين الأخرى المعمول بها، فيما لم يرد
بشأنه نص في عقد التأسيس والنظام الأساسي.
مـادة (3)
على جميع الجهات
المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في
الجريدة الرسمية.
يوسف حسين
كمال
وزير
المالية
ووزير
الاقتصاد والتجارة بالإنابة
صدر بتاريخ:
3/5/1429هـ
الموافق: 8/5/2008م