قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (1) لسنة
2014
بتأسيس شركة/ لبرقة العقارية شركة مساهمة
قطرية خاصة
وزير الاقتصاد والتجارة،
بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية
الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 2002 وتعديلاته وخاصة المادة (68) منه،
وعلى وثيقة تأسيس الشركة، ونظامها الأساسي
المصدق عليهما بموجب محضري التوثيق رقم (43611/2013)، (43612/2013)
بتاريخ: 31 / 12 / 2013 م ،
قرر ما يلي:
مادة (1)
يُرخص للمؤسس الوارد أسمه في وثيقة التأسيس
والنظام الاساسي المرفقين أن يؤسس (شركة مساهمة قطرية خاصة) تسمى شركة/ لبرقة العقارية
" برأس مال مصدر قدره (000 000 2) ريال قطري.
مادة (2)
على المؤسس الالتزام بأحكام القوانين المعمول
بها في الدولة، وأحكام وثيقة التأسيس والنظام الأساسي المرفق نصهما بهذا القرار. وتلتزم
الشركة بأحكام قانون الشركات التجارية وتعديلاته المشار إليه، فيما لم يرد بشأنه نص
خاص في وثيقة التأسيس والنظام الأساسي.
مادة (3)
على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه
، تنفيذ هذا القرار. ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية.
أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني
وزير الاقتصاد والتجارة
صدر بتاريخ : 5 / 3 / 1435 هـ
الموافق : 6 / 1 / 2014 م