قرار وزير الأعمال والتجارة رقم (82) لسنة 2010

بتأسيس شركة مساهمة قطرية باسم/ الشركة القطرية للأقمار الصناعية

 

وزير الأعمال والتجارة،

بعد الاطلاع على القانون رقم (5) لسنة 2002 بإصدار قانون الشركات التجارية، وتعديلاته، وبخاصة المادة (68) منه،

وعلى عقد تأسيس شركة/ القطرية للأقمار الصناعية (شركة مساهمة قطرية) ونظامها الأساسي المصدق عليهما بموجب محضري التوثيق رقم (776)، (777) بتاريخ: 22/3/2010،

قُرر ما يلي:

مادة (1)

يُرخص المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (شركة مساهمة قطرية) تسمى "شركة/ القطرية للأقمار الصناعية" برأس مال قدره مائة مليون (100،000،000) ريال قطري مصرح به.

 

مادة (2)

على المؤسس الالتزام بأحكام عقد التأسيس والنظام الأساسي المرفق نصهما بهذا القرار، وبأحكام قانون الشركات التجارية المشار إليه، والقوانين الأخرى المعمول بها فيما لم يرد بشأنه نص في عقد التأسيس والنظام الأساسي.

 

مادة (3)

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية.



                               د. خالد بن محمد العطية

                               وزير الدولة للتعاون الدولي

                               القائم بأعمال وزير الأعمال والتجارة

 

 

 

صدر بتاريخ: 24/3/2010م

الموافق: 8/4/1431هـ