مرسوم رقم (10) لسنة ‏2002

بتأسيس شركة كاتكس المحدودة (شركة مساهمة قطرية)


نحن حمد بن خليفة آل ثاني                                   أمير دولة قطر،

بعد الاطلاع على النظام الاساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المادتين (23)، (34)، منه،

وعلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1974 بشأن انشاء قطر للبترول، وتعديلاته،

وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 1981، المعدل بالقانون رقم (9) لسنة 1998، وبخاصة على المادة (90) منه،

وعلى المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 1993 بتنظيم وزارة المالية والاقتصاد والتجارة وتعيين اختصاصاتها،

وعلى الامر الاميري رقم (1) لسنة 2002 بتعديل تشكيل مجلس الوزراء،

وعلى عقد تاسيس شركة كاتكس المحدودة (شركة مساهمة قطرية) ونظامها الاساسي، المصدق عليهما بمحضري التوثيق رقمي (42)، (43) بتاريخ 5/1/2002،

وعلى اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة،

وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء،

رسمنا بما هو آت:

مادة (1)

 يرخص لقطر للبترول بالاشتراك مع مؤسسة كالتكس تريدنخ آند ترانسبورت في أن يؤسسا في قطر شركة مسهمة قطرية تسمى "شركة كاتكس المحدودة " برأس مال مصرح به قدره (-/1.000.000) مليون دولار أمريكي.

مادة (2)

على المؤسسين الالتزام بأحكام عقد تأسيس الشركة ونظامها الاساسي المرفق صورة من كل منهما بهذا المرسوم، وبأحكام قانون الشركات التجارية المشار إليه، فيما يتعارض مع أحكام عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة.

مادة (3)

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.

 

                                                  حمد بن خليفة آل ثاني

                                                  أمير دولة قطر

 

 

صدر في الديوان الاميري بتاريخ : 10/1/1423هـ                                                           

 الموافق :24/3/2002م