الجريدة الرسمية / العدد
العاشر /4 أكتوبر 2017
قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (286)
لسنة 2017
تحول شركة كاتكس المحدودة من شركة مساهمة
قطرية
إلى شركة مساهمة خاصة قطرية
وزير الاقتصاد والتجارة،
بعد
الاطلاع على القانون رقم (11) لسنة 2015 بإصدار قانون الشركات التجارية،
وعلي
محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد بتاريخ 23/05/2016 و23/11/2016 بالموافقة
على تحول شركة كاتكس المحدودة من شركة مساهمة قطرية إلى شركة مساهمة خاصة وفقاً لأحكام
المادة (207) من القانون رقم (11) لسنة 2015 بإصدار قانون الشركات التجارية،
وعلى
عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي الموثقين بموجب محضري توثيق رقم (40418/2017) بتاريخ
02/08/2017 و(40161/2017) بتاريخ 01/08/2017،
قرر ما يلي:
مادة (1)
تُحوَّل
شركة كاتكس المحدودة من شركة مساهمة قطرية إلى شركة مساهمة خاصة قطرية برأس مال مصرح
به (1,000,000) مليون دولار أمريكي، وفقاً لأحكام المادة (207) من قانون الشركات التجارية
رقم (11) لسنة 2015.
مادة (2)
على
المؤسسين الالتزام بأحكام عقد التأسيس والنظام الأساسي المرفق نصهما بهذا القرار، وتلتزم
الشركة بأحكام قانون الشركات التجارية المشار إليه ما لم يرد نص خاص في عقد التأسيس والنظام الأساسي.
مادة (3)
لا يترتب
على تحول الشركة نشوء شخص معنوي جديد، وتظل الشركة محتفظة بحقوقها والتزاماتها السابقة
على التحول، ويعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويتم شهره وفقاً لأحكام قانون الشركات
التجارية رقم (11) لسنة 2015.
أحمد بن جاسم بن محمد
آل ثاني
وزير
الاقتصاد والتجارة
صدر
بتاريخ : 24/11/1438هـ
الموافق : 16/08/2017 م