الجريدة الرسمية / العدد السادس /
25 يونيو 2009 .
قرار وزير
الاقتصاد والتجارة رقم (160) لسنة 2008
بتأسيس
شركة مساهمة قطرية باسم/ فودافون قطر
وزير الاقتصاد
والتجارة،
بعد الاطلاع على
القانون رقم (5) لسنة 2002 بإصدار قانون الشركات التجارية، وتعديلاته، وخاصة
المادة (68) منه،
وعلى عقد تأسيس شركة/
فودافون قطر (شركة مساهمة قطرية)، ونظامها الأساسي المصدق عليهما بموجب محضري
التوثيق رقم (1938)، (1943) بتاريخ: 16/06/2008،
قرر ما يلي:
مادة (1)
يُرخص للسادة الواردة
أسمائهم في عقد التأسيس والنظام الأساسي المرفق في أن يؤسسوا فيما بينهم شركة
مساهمة قطرية تسمى «شركة/ فودافون قطر» برأس مال قدره (8,454,000,000) ريال قطري.
مادة (2)
على المؤسسين
الالتزام بأحكام عقد التأسيس والنظام الأساسي المرفق نصها بهذا القرار، وبأحكام
قانون الشركات التجارية المشار إليه، والقوانين الأخرى المعمول بها فيما لم يرد
بشأنه نص في عقد التأسيس والنظام الأساسي.
مادة (3)
على جميع الجهات
المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في
الجريدة الرسمية.
يوسف
حسين كمال
وزير المالية
ووزير
الاقتصاد والتجارة بالإنابة
صدر
بتاريخ: 18/6/1429هـ
الموافق:
22/6/2008م