مرسوم رقم (9) لسنة 1966

بتأسيس شركة قطر الوطنية لصيد الأسماك

 

نحن أحمد بن علي آل ثاني                       حاكم قطر،

بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1962 بتنظيم الإدارة العليا للأداة الحكومية،

وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962 بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر،

وعلى القانون رقم (3) لسنة 1961 بتنظيم شركات المساهمة المعدل بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1966،

وعلى القرار رقم (11) لسنة 1966 بالترخيص لشركة روس جروب الدولية في الاكتتاب في رأس مال شركة قطر الوطنية لصيد الأسماك،

وعلى عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة قطر الوطنية لصيد الأسماك، شركة مساهمة قطرية، المحرر بمدينة الدوحة بتاريخ 26 محرم سنة 1386هـ الموافق 16 مايو سنة 1966م،

وبناء على ما عرضه علينا نائب الحاكم ووزير المالية،

رسمنا بما هو آت:

مادة (1)

يرخص لحكومة قطر ممثلة في وزير المالية، ولشركة روس جروب الدولية المحدودة ويمثلها السيد ج.م شيبتون. في أن يؤسسا في قطر شركة مساهمة قطرية تسمى "شركة قطر الوطنية لصيد الأسماك" برأس مال قدره (4.000.000) أربعة ملايين روبية.

 

مادة (2)

على المؤسسين الالتزام بأحكام عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي المرفقة صورة من كل منهما بهذا المرسوم، وعليهما كذلك الالتزام بأحكام القانون رقم (3) لسنة 1961 بتنظيم شركات المساهمة المعدل بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1966 والقوانين الأخرى المعمول بها.

مادة (3)

على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم. وينشر في الجريدة الرسمية. ويعمل به من تاريخ صدوره.

أحمد بن علي آل ثاني  

حاكــــم قــــطـــر

 

 

صدر في : 13ربيع الأول سنة 1386 هـ

الموافق : 2/7/1966 م