مرسوم رقم
(19) لسنة 1991
بتأسيس شركة قطر الوطنية لصيد الأسماك (شركة مساهمة قطرية)
نحن خليفة بن حمد آل
ثاني أمير دولة
قطر،
بعد الاطلاع على
النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المادتين (23)، (34) منه،
وعلى قانون الشركات
التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 1981،
وعلى قرار مجلس
الوزراء الصادر في اجتماعه العادي رقم (23) لعام 1980 المنعقد بتاريخ 18/6/1980
بالموافقة على إنشاء شركة مساهمة قطرية لصيد الأسماك،
وعلى النظام الأساسي
للشركة،
وعلى اقتراح وزير
الاقتصاد والتجارة،
وعلى مشروع المرسوم
المقدم من مجلس الوزاراء،
رسمنا بما هو آت:
مادة (1)
تؤسس شركة مساهمة
قطرية تسمي "شركة قطر الوطنية لصيد الأسماك" برأس مال حكومي قدره عشرة
ملايين ريال، وتلتزم هذه الشركة بأحكام النظام الأساسي المرفق نصه بهذا المرسوم.
مادة (2)
على جميع الجهات
المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به اعتباراً من 3/6/1981. وينشر
في الجريدة الرسمية.
خليفة بن
حمد آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر في الديوان
الأميري بتاريخ 11/8/1411هـ
الموافق 25/2/1991م