الجريدة الرسمية/العدد السابع/18 يونيو2012

 

قرار وزير الأعمال والتجارة رقم (5) لسنة 2012

بتأسيس شركة مساهمة قطرية خاصة باسم/ قطر ستيل انترناشونال

 

وزير الأعمال والتجارة،

بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 2002م وتعديلاته وخاصة المادة (68) منه،

وعلى عقد تأسيس شركة/ قطر ستيل انترناشونال ونظامها الأساسي المصدق عليهما بموجب محضري التوثيق رقمي (3989)، (3990) بتاريخ: 24/11/2011م

وعلى تعميم وزير الأعمال والتجارة رقم (17) لسنة 2011،

وعلى اقتراح وكيل الوزارة،

قرّر ما يلي:

مادة (1)

يُرخص للمؤسسين الواردة أسمائهم في عقد التأسيس والنظام الأساسي المرفقين أن يؤسسوا (شركة مساهمة قطرية خاصة) تسمى شركة "قطر ستيل انترناشونال"، برأس مال وقدره (10,000,000) ريال قطري.

 

مادة (2)

على المؤسسين الالتزام بأحكام عقد التأسيس والنظام الأساسي المرفق نصهما بهذا القرار، وبأحكام قانون الشركات التجارية وتعديلاته المشار إليه، والقوانين الأخرى المعمول بها فيما لم يرد بشأنه نص في عقد التأسيس والنظام الأساسي.

 

مادة (3)

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

جاسم بن عبد العزيز آل ثاني

وزير الأعمال والتجارة

 

صدر بتاريخ :18/2/1433 هـ

    الموافق :12/1/2012 م