الجريدة
الرسمية / العدد الثاني عشر / 19 يونيو 2019
قرار وزير التجارة والصناعة رقم (23) لسنة
2019
بشأن تحول شركة رأس قرطاس للطاقة من شركة
مساهمة قطرية
إلى شركة مساهمة خاصة قطرية
وزير التجارة والصناعة،
بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية
رقم (11) لسنة 2015،
وعلى محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية
المنعقد بتاريخ : 22/02/2018 بالموافقة على تحول شركة رأس قرطاس للطاقة (ش.م.ق) من
شركة مساهمة قطرية إلى شركة مساهمة خاصة وفقاً لأحكام المادة (207) من قانون الشركات
التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2015،
وعلى عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي
الموثقين بموجب محضري توثيق رقم (57823/2018)بتاريخ21/11/2018و(57796/2018)بتاريخ
21/11/2018،
قرر ما يلي:
مادة (1)
تحول شركة رأس قرطاس للطاقة (ش.م.ق) من
شركة مساهمة قطرية الى شركة مساهمة خاصة قطرية برأس مال المصرح به بمبلغ (600.000.000)
ستمائة مليون دولار امريكي ، وفقاً لأحكام المادة (207) من قانون الشركات التجارية
الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2015،
مادة( 2)
على المؤسسين الالتزام بأحكام عقد التأسيس
والنظام الأساسي المرفق نصهما بهذا القرار ، وتلتزم الشركة بأحكام قانون الشركات التجارية
المشار إليه ما لم يرد نص خاص في عقد التأسيس والنظام الأساسي.
مادة( 3)
لا يترتب على تحول الشركة نشوء شخص معنوي
جديد ، وتظل الشركة محتفظة بحقوقها والتزاماتها السابقة على التحول.
مادة (4)
على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه
تنفيذ هذا القرار. ويعمل به من تاريخ صدوره ، ويتم شهره وفقاً لأحكام قانون الشركات
التجارية المشار إليه.
علي بن أحمد الكواري
وزير التجارة والصناعة
صدر
بتاريخ :12/6/1440 هـ
الموافق
:17/2/2019 م