مرسوم رقم (130) لسنة 1974

بتأسيس شركة قطر للحديد والصلب المحدودة

(شركة مساهمة قطرية)

 

نحن خليفة بن حمد آل ثاني                   أمير دولة قطر

بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المادتين (23)، (24) منه،

وعلى القانون رقم (3) لسنة 1961 بتنظيم شركات المساهمة، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1966،

وعلى قرار وزير المالية والبترول رقم (5) لسنة 1974 بالترخيص لشركة كوبي ستيل المحدودة، وشركة طوكيو بوكي المحدودة، بالاكتتاب في رأس مال شركة قطر للحديد والصلب،

وعلى عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة قطر للحديد والصلب المحدودة المحرر بمدينة الدوحة بتاريخ 23 رمضان 1394 هـ الموافق 9 أكتوبر 1974 م،

وعلى اقتراح وزير المالية والبترول،

وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء،

رسمنا بما هو آت:

مادة (1)

تؤسس شركة قطر للحديد والصلب المحدودة، شركة مساهمة قطرية برأس مال قدره (200) مليون (مائتا مليون ريال قطري)، بين الحكومة ويمثلها وزير المالية والبترول، وشركة كوبي ستيل المحدودة ويمثلها نائب رئيس الشركة، وشركة طوكيو بوكي المحدودة، ويمثلها رئيس الشركة.

مادة (2)

يلتزم المؤسسون بأحكام عقد تأسيس الشركة، ونظامها الأساسي المشار إليهما، وفقاً للقانون.

 

مادة (3)

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

 

خليفة بن حمد آل ثاني       

أمير دولة قطر

 

 

صدر في قصر الدوحة بتاريخ   : 28/9/1394هـ.

                       الموافق   :14/10/1974م.