الجريدة الرسمية / العدد الثامن / 12
أبريل 2018
قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (54) لسنة
2018
تحول شركة قطر للحديد والصلب (قطر ستيل)
من شركة مساهمة قطرية الى شركة مساهمة خاصة
قطرية
وزير الاقتصاد والتجارة،
بعد
الاطلاع على القانون رقم (11) لسنة 2015 بإصدار قانون الشركات التجارية،
وعلى
محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد بتاريخ 05/12/2017 بالموافقة على تحول
شركة قطر للحديد والصلب
(قطر
ستيل) - من شركة مساهمة قطرية إلى شركة مساهمة خاصة وفقاً لأحكام المادة (207) من القانون
رقم (11) لسنة 2015 بإصدار قانون الشركات التجارية ، وعلى عقد تأسيس الشركة ونظامها
الأساسي الموثقين بموجب محضري توثيق رقم (3279/2018) بتاريخ 15/01/2018 و(3280/2018)
بتاريخ 15/01/2018،
قرر ما يلي:
مادة (1)
تحول
قطر للحديد والصلب ( قطر ستيل ) من شركة مساهمة قطرية إلى شركة مساهمة خاصة قطرية برأس
مال المصدر بمبلغ (300,000,000) مليون ريال قطري ، وفقاً لأحكام المادة (207) من قانون
الشركات التجارية رقم (11) لسنة 2015.
مادة (2)
على
المؤسسين الالتزام بأحكام عقد التأسيس والنظام الأساسي المرفق نصهما بهذا القرار، وتلتزم
الشركة بأحكام قانون الشركات التجارية المشار إليه ما لم يرد نص خاص في عقد التأسيس
والنظام الأساسي.
مادة (3)
لا يترتب
على تحول الشركة نشوء شخص معنوي جديد ، وتظل الشركة محتفظة بحقوقها والتزاماتها السابقة
على التحول ، ويعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ، ويتم شهره وفقاً لأحكام قانون الشركات
التجارية رقم (11) لسنة 2015.
أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني
وزير الاقتصاد والتجارة
صدر
بتاريخ : 26/5/1439هـ
الموافق : 12/2/ 2018م