مرسوم رقم (1) لسنة 1964

بتأسيس شركة مساهمة قطرية

 باسم شركة قطر للتأمين

 

نحن أحمد بن علي آل ثاني                       حاكم قطر،

بعد الاطلاع على عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة قطر للتأمين، شركة مساهمة قطرية، المحرر بمدينة الدوحة بتاريخ 14 شعبان سنة 1383هـ، الموافق 30 ديسمبر سنة 1964م.

وعلى القانون رقم 3 لسنة 1961م بتنظيم شركات المساهمة.

وبناء على ما عرضه علينا نائب الحاكم ووزير المالية.

رسمنا بما هو آت:

مادة (1)

يرخص لحكومة قطر ممثلة في وزير المالية، ولشركة قطر الوطنية للملاحة والنقليات المحدودة ممثلة في السيد / مبارك بن صالح الخليفي، ولشركة قاسم وعبد الله أبناء درويش فخرو ممثلة في السيد / خير الدين المعاني، ولشركة عبد الله عبد الغني وأخوانه ممثله في السيد / عبد الله عبد الغني، ولشركة المناعي التجارية ممثلة في السيد / أحمد المناعي، ولشركة الجيداه للسيارات ممثلة في السيد / محمد إبراهيم الجيداه، ولشركة محمد عبد اللطيف المانع وأخوانه ممثلة في السيد / أحمد الريان، ولشركة أحمد محمد السويدي وأولاده ممثلة في السيد / أحمد محمد السويدي، وللسيد / عبد الله حسين نعمه.

في أن يؤسسوا في قطر شركة مساهمة قطرية تسمى (شركة قطر للتأمين) برأس مال قدره (1.500.000) مليون ونصف مليون روبية.

مادة (2)

على المؤسسين الالتزام بأحكام عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي المرافقة بصورة من كل منهما بهذا المرسوم، وعليهم كذلك الالتزام بأحكام القانون رقم 3 لسنة 1961م بتنظيم شركات المساهمة، والقوانين الأخرى المعمول بها.

مادة (3)

على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

     حاكــــم قــــطـــر

أحمد بن علي آل ثاني  

 

 

صدر في : 27/10/1383 هـ

الموافق : 11/3/1964 م