الجريدة الرسمية / العدد العاشر /4 أكتوبر 2017

 

قرار وزير الإقتصاد والتجارة رقم (291) لسنة 2017

تحويل شركة بورصة قطر من شركة مساهمة قطرية

إلى شركة مساهمة خاصة قطرية

 

وزير الإقتصاد والتجارة،

بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2015.

وعلي محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد بتاريخ 26/04/2017م بالموافقة على تحويل شركة بورصة قطر من شركة مساهمة قطرية إلى شركة مساهمة خاصة قطرية وفقاً لأحكام المادة (207) من قانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 2015. وعلى عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي الموثقين بموجب محضري التوثيق رقم (41449/2017) بتاريخ 09/08/2017م، ورقم (41438/2017) بتاريخ 09/08/2017م.

قرر ما يلي:-

 

مادة (1)

تحويل شركة بورصة قطر من شركة مساهمة قطرية إلى شركة مساهمة خاصة قطرية برأس مال مصدر قدره (36,400,000) ريال قطري.

 

 

مادة (2)

على المؤسسين الالتزام بأحكام عقد التأسيس والنظام الأساسي المرفق نصهما بهذا القرار، وبأحكام قانون الشركات التجارية المشار إليه، والقوانين الأخرى المعمول بها في الدولة.

 

مادة (3)

لا يترتب على تحول الشركة نشوء شخص معنوي جديد، وتظل الشركة محتفظة بحقوقها والتزاماتها السابقة على التحول، ويعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وشهره وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 2015.

 

          أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني

                                                وزير الاقتصاد والتجارة

 

صدر بتاريخ: 30/11/1438 هـ

      الموافق: 22/08/2017 م