الجريدة الرسمية / العدد الثاني / 20 فبراير 1999 م

 

قرار وزير المالية والاقتصاد والتجارة رقم (47) لسنة 1998

بالنظام الأساسي لشركة إتصالات قطر (كيوتل)

 شركة مساهمة قطرية

 

وزير المالية والاقتصاد والتجارة،

بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المادتين (33)، (34) منه،

وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 1981، والمعدل بالقانون رقم (9) لسنة 1998،

وعلى المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 1993 بتنظيم وزارة المالية والاقتصاد والتجارة وتعيين اختصاصاتها،

وعلى القانون رقم (21) لسنة 1998 بتحويل المؤسسة العامة القطرية للإتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة قطرية،

وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،

وعلى اعتماد مجلس الوزراء لمشروع هذا القرار في اجتماعه العادي (42) لعام 1998 المنعقد بتاريخ 23/12/1998،

قرر ما يلي:

 

مادة (1)

يُعمل بالنظام الأساسي المرافق لهذا القرار.

مادة (2)

تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم (21) لسنة 1998 المشار إليه، ونظامها الأساسي المرافق لهذا القرار.

مادة (3)

على جميع الجهـات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويعمل به إعتباراً من 25/11/1998 وينشر في الجريدة الرسمية.

يوسف حسين كمال  

وزير المالية والاقتصاد والتجارة

 

 

صدر بتاريخ : 13/9/1419 هـ

     الموافق : 31/12/1998م