الجريدة الرسمية / العدد
الخامس / 11 مارس 2020
قرار وزير التجارة والصناعة رقم (13)
لسنة 2020
بتحول الشركة القطرية لإدارة الموانئ
من شركة مساهمة قطرية الى شركة مساهمة خاصة
قطرية
وزير التجارة والصناعة،
بعد
الاطلاع على قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2015، وبصفة
خاصة أحكام الفصل الأول من الباب العاشر "المواد من (271) حتى (275) والخاصة
بتحول الشركات"،
وعلى
محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد بتاريخ 09/09/2019، والمتضمن
الموافقة على تحول الشركة القطرية لإدارة الموانئ من شركة مساهمة قطرية إلى شركة
مساهمة خاصة قطرية، وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية المشار إليه،
وعلى
عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي الموثقين بموجب محضري التوثيق رقمي: (1840/2020)
بتاريخ 30/01/2020، و(8042/2020) بتاريخ 30/01/2020،
وعلى
اقتراح سعادة وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة،
قرر ما يلي:
مادة (1)
تحول
الشركة القطرية لإدارة الموانئ من شركة مساهمة قطرية إلى شركة مساهمة خاصة قطرية
برأس مال مصرح به (2,000,000,000) اثنين مليار ريال قطري، وفقاً لأحكام المادة
(271) من قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2015.
مادة (2)
على
المؤسسين الالتزام بأحكام عقد التأسيس والنظام الأساسي المشار إليهما، وتلتزم
الشركة بأحكام قانون الشركات التجارية المشار إليه، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في
عقد التأسيس والنظام الأساسي.
مادة (3)
لا
يترتب على تحول الشركة نشوء شخص معنوي جديد، وتظل الشركة محتفظة بحقوقها
والتزاماتها السابقة على التحول.
مادة (4)
على
جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به اعتباراً من
تاريخ صدوره. ويتم شهره وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية المشار إليه.
علي بن أحمد الكواري
وزير التجارة والصناعة
صدر
بتاريخ :24/6/1441 هـ
الموافق
: 18/2/2020 م