مرسوم
بقانون رقم (17) لسنة 2009
بإنشاء
الشركة القطرية لإدارة الموانئ
نحن
تميم بن حمد آل ثاني نائب
أمير دولة قطر،
بعد الإطلاع على
الدستور،
وعلى المرسوم
بقانون رقم (17) لسنة 2001 بإنشاء الهيئة العامة للجمارك والموانئ، المعدل
بالقانون رقم (8) لسنة 2007،
وعلى قانون
الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 2002، والقوانين المعدلة له،
وعلى القرار
الأميري رقم (38) لسنة 2009 بالهيكل التنظيمي لوزارة الأعمال والتجارة،
وعلى اقتراح وزير
الدولة لشؤون مجلس الوزراء،
وعلى مشروع
القانون المقدم من مجلس الوزراء،
قررنا القانون
الآتي:
مـادة
(1)
تُنشأ شركة مساهمة تسمى "الشركة
القطرية لإدارة الموانئ" (شركة مساهمة قطرية)، وفقاً لأحكام المادة (68) من
قانون الشركات التجارية المشار إليه، ويكون مركزها الرئيسي في مدينة الدوحة، ولها
أن تُنشئ فروعاً أو مكاتب أو توكيلات في قطر أو في الخارج، وتسجل الشركة في السجل التجاري.
وتلتزم الشركة بأحكام هذا القانون ونظامها
الأساسي.
مـادة
(2)
تكون مدة الشركة (50) سنة ميلادية، تبدأ
من تاريخ العمل بهذا القانون، ويكون تمديد هذه المدة وفقاً لأحكام النظام الأساسي
للشركة.
مـادة
(3)
معدلة بموجب القانون
رقم (7) لسنة 2015
"تُمنح الشركة امتيازاً لمدة خمس عشرة سنة من تاريخ صدور هذا
القانون، وتتولى خلالها، وحدها دون غيرها، إدارة الموانئ، على النحو المبين بأغراضها
في هذا القانون وفي النظام الأساسي للشركة، وتدفع الشركة للحكومة في مقابل هذا الامتياز
رسماً سنوياً يعادل (25%) من صافي أرباح الشركة، ويعتبر الرسم المذكور شاملاً لرسوم
الترخيص وأي رسوم أخرى تتقرر بشأن إدارة وخدمات الموانئ
وتُعفى الشركة من دفع رسم الامتياز المنصوص عليه في الفقرة السابقة
لمدة خمس سنوات ابتداءً من يناير 2010، قابلة للتجديد بقرار من مجلس الوزراء، وإذا
ألغت الحكومة الامتياز أو عدلت في شروطه، يسقط التزام الشركة بدفع الرسم المذكور، وذلك
من تاريخ إلغاء الامتياز أو تعديل شروطه.".
مـادة
(4)
يكون غرض الشركة إدارة الموانئ والأرصفة
والموانئ الجافة ومحطات الحاويات، والقيام بأعمال الإرشاد والقطر والرسو، وعمليات
شحن وتفريغ ومناولة وتخزين البضائع والحاويات، وتحسين وتطوير أداء هذه الخدمات،
وفقاً لأفضل معايير الجودة في إدارة الموانئ، ولما يرد بالنظام الأساسي للشركة.
مـادة
(5)
يحدد رأس مال الشركة، بصافي قيمة أصول
الهيئة العامة للجمارك والموانئ، المتعلقة بإدارة الموانئ، في اليوم السابق على
تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك بعد التحقق من صحة تقدير هذه القيمة، طبقاً لأحكام
قانون الشركات التجارية المشار إليه.
ويقسم رأس مال الشركة إلى أسهم عادية،
قيمة السهم الواحد الاسمية، عشرة ريالات قطرية مملوكة بالكامل لحكومة دولة قطر،
وسهم ممتاز واحد قيمته الاسمية، عشرة ريالات قطرية مملوك بالكامل لحكومة دولة قطر.
مـادة
(6)
مع مراعاة أحكام المادة السابقة، وابتداءً
من تاريخ العمل بهذا القانون، تنقل إلى الشركة جميع أصول وخصوم الهيئة العامة
للجمارك والموانئ الخاصة بإدارة الموانئ والمتعلقة بأغراض الشركة.
مادة
(7)
تتحمل الشركة، جميع المصروفات المترتبة
على إجراءات تأسيسها ونقل الأصول والخصوم المنصوص عليها في المادة السابقة، وذلك
من أرباح عام 2010.
مـادة
(8)
يُعين بقرار من رئيس مجلس الوزراء، من
يتولى إدارة الشركة، وذلك إلى حين استكمال إجراءات تسجيلها وتعيين مجلس إدارتها،
ويكون لمن يتولى إدارة الشركة، خلال هذه الفترة، جميع سلطات وصلاحيات مجلس الإدارة
التي يُنص عليها في النظام الأساسي للشركة.
مـادة
(9)
يستمر العاملون بإدارة الموانئ والجمارك
البحرية، ممن يختصون بإدارة الموانئ بالهيئة العامة للجمارك والموانئ، في العمل
بالشركة، بذات أوضاعهم ورواتبهم وبدلاتهم وجميع المزايا المقررة لهم، إلى أن يتولى
إدارة الشركة مجلس إدارتها، فيتخذ القرار المناسب في هذا الشأن.
مادة
(10)
يُلغى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2001
المشار إليه، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
مـادة
(11)
يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول
بها حالياً، فيما يتعلق بإدارة الموانئ، إلى أن تُصدر الشركة لوائحها الداخلية،
وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون والنظام الأساسي للشركة.
مـادة
(12)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه،
تنفيذ هذا القانون. ويُعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.
تميم
بن حمد آل ثاني
نائب
أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 21/7/1430ه
الموافق: 14/7/2009م