الجريدة الرسمية / العدد
العشرون /31 ديسمبر 2018
قرار وزير التجارة والصناعة رقم (391) لسنة
2018
بتأسيس الشركة القطرية للاستقدام
" ويزة "
شركة مساهمة خاصة قطرية
وزير التجارة والصناعة،
بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية
الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2015،
وعلى عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي
الموثقين بموجب محضري التوثيق رقمي (50130/2018) بتاريخ 14/10/2018، (50131/2018) بتاريخ
14/10/2018،
وعلى اقتراح وكيل الوزارة المساعد لشؤون
التجارة،
قرر ما يلي:
مادة (1)
يُرخص للمؤسس الوارد اسمه في عقد التأسيس
والنظام الأساسي المرفقين، أن يؤسس شركة مساهمة خاصة قطرية باسم / الشركة القطرية للاستقدام
"ويزة"، برأسمال مُصدر قدره (58,000,000) ثمانية وخمسون مليون ريال قطري،
وفقاً لأحكام المادة (207) من قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة
2015.
مادة (2)
على المؤسس الالتزام بأحكام القوانين المعمول
بها في الدولة، وأحكام عقد التأسيس والنظام الأساسي المرفق نصهما بهذا القرار، وتلتزم
الشركة بأحكام قانون الشركات التجارية المشار إليه فيما لم يرد بشأنه نص خاص في عقد
التأسيس والنظام الأساسي.
مادة (3)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه،
تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويتم شهره وفقاً لأحكام قانون الشركات
التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2015.
علي بن أحمد الكواري
وزير التجارة والصناعة
صدر بتاريخ : 10/ 04/ 1440هـ
الموافق : 12/17/ 2018 م