قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (30) لسنة
2014
بتأسيس شركة / نبراس للطاقة شركة مساهمة
قطرية
وزير الاقتصاد والتجارة،
بعد
الاطلاع على قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 2002م وتعديلاته
وخاصة المادة (68) منه،
وعلى
عقد تأسيس الشركة، ونظامها الأساسي المصدق عليهما بموجب محضري التوثيق رقمي رقم
(781/2014) بتاريخ 06/01/2014م - (1356/2014) بتاريخ 08/01/2014م.
قرّر ما يلي:
مادة (1)
يُرخص
للمؤسسين الوارد أسمائهم في عقد التأسيس والنظام الأساسي المرفقين أن يؤسس (شركة مساهمة
قطرية) تسمى شركة "نبراس للطاقة"، برأس مال مصرح به قدرة
(3,650,000,000) ريال قطري والمدفوع منه (365,000,000) ريال قطري.
مادة (2)
على
المؤسسين الالتزام بأحكام القوانين المعمول بها في الدولة، واحكام عقد التأسيس والنظام
الأساسي المرفق نصهما بهذا القرار، وتلتزم الشركة بأحكام قانون الشركات التجارية وتعديلاته،
المشار إليه فيما لم يرد بشأنه نص في عقد التأسيس والنظام الأساسي.
مادة (3)
على
جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره،
وينشر في الجريدة الرسمية.
أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني
وزير الاقتصاد والتجارة
صدر بتاريخ : 4 / 4 / 1435 هـ
الموافق : 4 / 2 / 2014 م