قرار وزير الأعمال والتجارة رقم (58) لسنة
2012
بتأسيس شركة مساهمة قطرية خاصة باسم/ شركة
ماس القابضة
وزير الأعمال والتجارة،
بعد
الاطلاع على قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 2002 وتعديلاته،
وعلى
عقد تأسيس شركة ماس القابضه شركة مساهمه قطريه خاصة ، ونظامها الأساسي المصدق عليهما
بموجب محضري التوثيق رقمي (2425) و(2426) بتاريخ 06 / 6 /2012 م،
وعلى
تعميم وزير الأعمال والتجارة رقم (17) لسنة 2011،
وعلى
اقتراح وكيل الوزارة،
قرر ما يلي:
مادة (1)
يُرخص
للسادة الواردة أسمائهم في عقد التأسيس والنظام الأساسي المرفقين أن يؤسسوا فيما بينهم
(شركة مساهمة قطرية خاصة) تسمى شركة "ماس القابضة "، برأس مال وقدره
(10,000,000) عشرة ملايين ريال قطري.
مادة (2)
على
المؤسسين الالتزام بأحكام عقد التأسيس ، والنظام الأساسي المرفق نصهما بهذا القرار
، وبأحكام قانون الشركات التجارية وتعديلاته المشار إليه ، والقوانين الأخرى المعمول
بها فيما لم يرد بشأنه نص خاص في عقد التأسيس والنظام الأساسي.
مادة (3)
على
جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر
في الجريدة الرسمية.
جاسم بن عبد العزيز آل ثاني
وزير الاعمال والتجارة
صدر
بتاريخ :
23 / 10 /1433 هـ
الموافق : 10 / 9 /2012 م