قرار وزير الأعمال والتجارة رقم (22) لسنة 2013

بتأسيس شركة/ مسيعيد للبتروكيماويات القابضة شركة مساهمة قطرية

 

 وزير الأعمال والتجارة،

بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 2002 وتعديلاته ، وخاصة المادة (68) منه،

وعلى عقد تأسيس الشركة ، ونظامها الأساسي المصدق عليهما بموجب محضري التوثيق رقمي : (17319/2013) و(17308/2013) بتاريخ   14 / 5  / 2013 ،

وعلى تعميم وزير الأعمال والتجارة (17) لسنة 2011 ،

وعلى اقتراح وكيل الوزارة ،

قرر ما يلي:

مادة (1)

يُرخص للسادة الواردة أسمائهم في عقد التأسيس والنظام الأساسي المرفقين أن يؤسسوا (شركة مساهمة قطرية) تسمى شركة "مسيعيد للبتروكيماويات القابضة "، برأس مال وقدره (10,000,000) عشرة ملايين ريال.

 

مادة (2)

على المؤسسين الإلتزام بأحكام عقد التأسيس والنظام الأساسي المرفق نصهما بهذا القرار، وبأحكام قانون الشركات التجارية وتعديلاته المشار إليه والقوانين الأخرى المعمول بها ، فيما لم يرد بشأنه نص في عقد التأسيس والنظام الأساسي.

 

مادة (3)

على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.

 

 

                                            جاسم بن عبد العزيز آل ثاني

وزير الاعمال والتجارة

 

صدر بتاريخ :  11 / 7 /1434 هـ

الموافق : 21 / 5 /2013 م