مرسوم رقم
(45) لسنة 1969
بتأسيس شركة مطاحن الدقيق القطرية (ش. م. ق)
نحن أحمد بن علي آل
ثاني حاكم قطر
بعد الاطلاع على
القانون رقم (1) لسنة 1962 بتنظيم الإدارة العليا للأداة الحكومية،
وعلى القانون رقم (2)
لسنة 1962 بتنظيم السياسية المالية العامة في قطر،
وعلى القانون رقم (3)
لسنة 1961 بتنظيم شركات المساهمة، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1966،
وعلى المرسوم بقانون
رقم (12) لسنة 1969 في شأن إنشاء شركة مطاحن الدقيق القطرية ومنحها امتيازاً،
وعلى عقد التأسيس
والنظام الأساسي لشركة مطاحن الدقيق القطرية، شركة مساهمة قطرية، المحرر بمدينة
الدوحة بتاريخ 11/4 سنة 1389 هـ الموافق 26/6/1969،
وبناء على ما عرضه
علينا نائب الحاكم، ووزير المالية،
رسمنا بما هو آت:
مادة (1)
يرخص لـ:
1ـ الشيخ أحمد بن عبدالله آل ثاني.
2ـ السادة/أحمد سليمان حيدر وإخوانه ويمثلهم أحمد
سليمان حيدر.
3ـ السيد/إبراهيم محمد قاسم فخرو.
4ـ الشيخ جبر بن محمد بن جبر آل ثاني
5ـ السادة/حسين كمال وأولاده ويمثلهم حسين كمال.
6ـ الشيخ خليفة بن جاسم بن فهد آل ثاني.
7ـ السادة/صالح الحمد المانع واخوانه ويمثلهم عمر
المانع.
8ـ السادة/علي بن خليفة الهتمي واخوانه (ويمثلهم علي
بن خليفة الهتمي).
9ـ السيد/علي أكبر الأنصاري.
10ـ السادة/عبد الرضا وإسماعيل لاري ويمثلهم
عبد الرضا لاري.
11ـ الشيخ محمد بن جبر آل ثاني.
12ـ السادة/محمد وأحمد الزمان ويمثلهم محمد الزمان.
13ـ السيد/محمد بن راشد الخاطر.
14ـ السيد/محمد رفيع عبد الرحمن عماد دهي.
15ـ السيد/محمد سعيد نصر الله.
16ـ السيد/محمد بن فهد بوزوير.
17ـ الشيخ مبارك بن خليفة بن عبد الله آل ثاني.
18ـ السادة/مرزوق الشملان وأولاده ويمثلهم
مرزوق الشملان.
19ـ السيد/أحمد خليل الباكر.
في أن يؤسسوا في قطر
شركة مساهمة قطرية تسمى (شركة مطاحن الدقيق القطرية)، برأسمال قدره
(5.000.000) خمسة ملايين ريال.
مادة (2)
على المؤسسين
الالتزام بأحكام المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1969 المشار إليه وعقد تأسيس الشركة
ونظامها الأساسي المرفقة صورة من كل منهما بهذا المرسوم، وعليهم أيضاً الالتزام
بأحكام القانون رقم (3) لسنة 1961 بتنظيم شركات المساهمة المعدل بالمرسوم بقانون
رقم (12) لسنة 1966 والقوانين الأخرى المعمول بها.
مادة (3)
على وزير المالية
تنفيذ هذا المرسوم. وينشر في الجريدة الرسمية. ويعمل به من تاريخ صدوره.
أحمد بن علي آل ثاني
حاكــــم قــــطـــر
صدر في :
14/4/1389 هـ
الموافق :
29/6/1969 م