قرار وزير الأعمال والتجارة رقم (37) لسنة 2012

بتأسيس شركة/ ريجنسي لوجيستيكس (شركة مساهمة قطرية خاصة)

 

وزير الأعمال والتجارة،

بعد الإطلاع على قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 2002 وتعديلاته،

وعلى عقد تأسيس شركة / ريجنسي لوجيستيكس، ونظامها الأساسي المُصدق عليهما بموجب محضري توثيق رقمي (2108)، (2109) بتاريخ 20/05/2012،

وعلى تعميم وزير الأعمال والتجارة رقم (17) لسنة 2011،

وعلى اقتراح وكيل الوزارة،

قرر ما يلي:

مادة (1)

يُرخص للسادة الواردة أسمائهم في عقد التأسيس والنظام الأساسي المرفقين بهذا القرار ، أن يؤسسوا فيما بينهم (شركة مساهمة قطرية خاصة) بأسم شركة / ريجنسي لوجيستيكس ، برأس مال وقدره (-/2,000,000 ريال) مليوني ريال.

 

مادة (2)

على المؤسسين الالتزام بأحكام القوانين المعمول بها في الدولة ، وأحكام عقد التأسيس والنظام الأساسي المرفق نصهما بهذا القرار. وتلتزم الشركة بأحكام قانون الشركات التجارية وتعديلاته المشار إليه ، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في عقد التأسيس والنظام الاساسي.

مادة (3)

على جميع الجهات المختصة ، كلٍ فيما يخصه ، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

جاسم بن عبد العزيز آل ثاني

وزير الاعمال والتجارة

 

 

صدر بتاريخ : 13 / 7 /1433 هـ

الموافق : 3 / 6 /2012 م