قرار وزير الأعمال والتجارة رقم (37) لسنة
2012
بتأسيس شركة/ ريجنسي لوجيستيكس (شركة مساهمة
قطرية خاصة)
وزير الأعمال والتجارة،
بعد
الإطلاع على قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 2002 وتعديلاته،
وعلى
عقد تأسيس شركة / ريجنسي لوجيستيكس، ونظامها الأساسي المُصدق عليهما بموجب محضري توثيق
رقمي (2108)، (2109) بتاريخ 20/05/2012،
وعلى
تعميم وزير الأعمال والتجارة رقم (17) لسنة 2011،
وعلى
اقتراح وكيل الوزارة،
قرر ما يلي:
مادة (1)
يُرخص
للسادة الواردة أسمائهم في عقد التأسيس والنظام الأساسي المرفقين بهذا القرار ، أن
يؤسسوا فيما بينهم (شركة مساهمة قطرية خاصة) بأسم شركة / ريجنسي لوجيستيكس ، برأس مال
وقدره (-/2,000,000 ريال) مليوني ريال.
مادة (2)
على
المؤسسين الالتزام بأحكام القوانين المعمول بها في الدولة ، وأحكام عقد التأسيس والنظام
الأساسي المرفق نصهما بهذا القرار. وتلتزم الشركة بأحكام قانون الشركات التجارية وتعديلاته
المشار إليه ، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في عقد التأسيس والنظام الاساسي.
مادة (3)
على
جميع الجهات المختصة ، كلٍ فيما يخصه ، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من تاريخ صدوره.
ويُنشر في الجريدة الرسمية.
جاسم بن عبد العزيز آل ثاني
وزير الاعمال والتجارة
صدر بتاريخ : 13 / 7
/1433 هـ
الموافق : 3 / 6
/2012 م