الجريدة الرسمية /العدد السادس /15 مايو 2017

 

قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (135) لسنة 2017  

بتأسيس شركة / رتاج القابضة شركة مساهمة خاصة قطرية

 

وزير الاقتصاد والتجارة ، 

بعد الإطلاع على قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2015 ،

وعلى عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي الموثقين بموجب محضري التوثيق رقمي (15080/2017) بتاريخ 16/3/2017 ، (17877/2017) بتاريخ 30/3/2017 ،

قرر ما يلي :

 

مـادة (1)

يُرخص للمؤسسين الواردة أسمائهم في عقد التأسيس ، والنظام الأساسي ، المرفقين ، بتأسيس (شركة مساهمة خاصة قطرية) باسم شركة رتاج القابضة ، برأس مال مصرح به قدره (10.000.000) ريال فطري ، ورأس مال مصدر قدره (10.000.000) ريال قطري ، وفقاً لقانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 2015 .

 

مـادة (2)

على المؤسسين الالتزام بأحكام القوانين المعمول بها في الدولة ، وأحكام عقد التأسيس والنظام الأساسي المرفقين بهذا القرار ، وتلتزم الشركة بأحكام قانون الشركات التجارية المشار إليه ، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في عقد التأسيس والنظام الأساسي .

مـادة (3)

على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القرار . ويُعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره ، ويُنشر في الجريدة الرسمية .

 

 

                                        أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني

                                        وزير الاقتصاد والتجارة

 

 

 

صدر في الديوان الأميري بتاريخ :  23 / 7 /1438هـ

                         الموافق :  20 / 4 /2017 م