الجريدة الرسمية /العدد
السادس /15 مايو 2017
قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (135)
لسنة 2017
بتأسيس شركة / رتاج القابضة شركة مساهمة
خاصة قطرية
وزير الاقتصاد والتجارة ،
بعد
الإطلاع على قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2015 ،
وعلى
عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي الموثقين بموجب محضري التوثيق رقمي (15080/2017)
بتاريخ 16/3/2017 ، (17877/2017) بتاريخ 30/3/2017 ،
قرر ما يلي :
مـادة (1)
يُرخص
للمؤسسين الواردة أسمائهم في عقد التأسيس ، والنظام الأساسي ، المرفقين ، بتأسيس (شركة
مساهمة خاصة قطرية) باسم شركة رتاج القابضة ، برأس مال مصرح به قدره (10.000.000) ريال
فطري ، ورأس مال مصدر قدره (10.000.000) ريال قطري ، وفقاً لقانون الشركات التجارية
رقم (11) لسنة 2015 .
مـادة (2)
على
المؤسسين الالتزام بأحكام القوانين المعمول بها في الدولة ، وأحكام عقد التأسيس والنظام
الأساسي المرفقين بهذا القرار ، وتلتزم الشركة بأحكام قانون الشركات التجارية المشار
إليه ، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في عقد التأسيس والنظام الأساسي .
مـادة (3)
على
جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القرار . ويُعمل به اعتباراً من تاريخ
صدوره ، ويُنشر في الجريدة الرسمية .
أحمد بن
جاسم بن محمد آل ثاني
وزير الاقتصاد
والتجارة
صدر في الديوان الأميري بتاريخ : 23 / 7 /1438هـ
الموافق
: 20 / 4 /2017 م