الجريدة الرسمية /العدد التاسع عشر /12 ديسمبر 2018

 

قرار وزير التجارة والصناعة رقم (341) لسنة 2018

بتحول شركة حماية للخدمات الأمنية من شركة مساهمة قطرية

إلى شركة مساهمة خاصة قطرية

وزير التجارة والصناعة،

بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2015،

وعلى محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد بتاريخ 11/04/2018 بالموافقة على تحول شركة حماية للخدمات الأمنية من شركة مساهمة قطرية إلى شركة مساهمة خاصة وفقاً لأحكام المادة (207) من قانون الشركات التجارية المشار إليه،

وعلى عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي الموثقين بموجب محضري توثيق رقم (38472/2018) بتاريخ 23/07/2018 و(38478/2018) بتاريخ 23/07/2018،

وعلى اقتراح وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة،

قرر ما يلي:

مادة (1)

تحول شركة حماية للخدمات الأمنية من شركة مساهمة قطرية إلى شركة مساهمة خاصة قطرية برأس مال المصدر بمبلغ (100,000,000) مائة مليون ريال قطري، وفقاً لأحكام المادة (207) من قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2015.

مادة (2)

على المؤسسين الالتزام بأحكام عقد التأسيس والنظام الأساسي المرفق نصهما بهذا القرار، وتلتزم الشركة بأحكام قانون الشركات التجارية المشار اليه ما لم يرد نص خاص في عقد التأسيس والنظام الأساسي.

مادة (3)

لا يترتب على تحول الشركة نشوء شخص معنوي جديد، وتظل الشركة محتفظة بحقوقها والتزاماتها السابقة على التحول.

 

مادة (4)

على جميع الجهات المختصة، كلٍ فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويعمل به من تاريخ صدوره، ويتم شهره وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2015.

 

 

علي بن أحمد الكواري

وزير التجارة والصناعة   

 

 

   صدر بتاريخ : 13/ 1440/3 هـ

          الموافق : 11/21/ 2018 م