قرار وزير الأعمال والتجارة رقم (54) لسنة 2012

بتأسيس شركة/ قطر لتسويق وتوزيع الكيماويات والبتروكيماويات

شركة مساهمة قطرية

 

وزير الأعمال والتجارة،

بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 2002 وتعديلاته ، وبخاصة المادة (68) منه،

وعلى وثيقة تأسيس الشركة ، ونظامها الأساسي المصدق عليهما بموجب محضري التوثيق رقمي (2516) و(2515) بتاريخ 12 /  6 /2012 م،

وعلى تعميم وزير الاعمال والتجارة رقم (17) لسنة 2011 م،

وعلى اقتراح وكيل الوزارة

قرّر ما يلي:

 

مادة (1)

يُرخص للمؤسس الوارد أسمه في وثيقة التأسيس والنظام الأساسي المرفقين أن يؤسس (شركة مساهمة قطرية) تسمى شركة "قطر لتسويق وتوزيع الكيماويات والبتروكيماويات " ، برأس مال وقدره (365,000,000) ريال قطري.

 

مادة (2)

على المؤسس الالتزام بأحكام القوانين المعمول بها في الدولة ، واحكام وثيقة التأسيس والنظام الأساسي المرفق نصهما بهذا القرار، وتلتزم الشركة بأحكام قانون الشركات التجارية وتعديلاته ، المشار إليه فيما لم يرد بشأنه نص خاص في وثيقة التأسيس والنظام الأساسي.

مادة (3)

على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

 جاسم بن عبد العزيز آل ثاني

وزير الاعمال والتجارة

 

 

صدر بتاريخ : 24 / 9 /1433 هـ

الموافق : 12 / 8 /2012 م