قرار وزير الأعمال والتجارة رقم (54) لسنة
2012
بتأسيس شركة/ قطر لتسويق وتوزيع الكيماويات
والبتروكيماويات
شركة مساهمة قطرية
وزير الأعمال والتجارة،
بعد
الاطلاع على قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 2002 وتعديلاته ،
وبخاصة المادة (68) منه،
وعلى
وثيقة تأسيس الشركة ، ونظامها الأساسي المصدق عليهما بموجب محضري التوثيق رقمي
(2516) و(2515) بتاريخ 12 / 6 /2012 م،
وعلى
تعميم وزير الاعمال والتجارة رقم (17) لسنة 2011 م،
وعلى
اقتراح وكيل الوزارة
قرّر ما يلي:
مادة (1)
يُرخص
للمؤسس الوارد أسمه في وثيقة التأسيس والنظام الأساسي المرفقين أن يؤسس (شركة مساهمة
قطرية) تسمى شركة "قطر لتسويق وتوزيع الكيماويات والبتروكيماويات " ، برأس
مال وقدره (365,000,000) ريال قطري.
مادة (2)
على
المؤسس الالتزام بأحكام القوانين المعمول بها في الدولة ، واحكام وثيقة التأسيس والنظام
الأساسي المرفق نصهما بهذا القرار، وتلتزم الشركة بأحكام قانون الشركات التجارية وتعديلاته
، المشار إليه فيما لم يرد بشأنه نص خاص في وثيقة التأسيس والنظام الأساسي.
مادة (3)
على
جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ صدوره ،
وينشر في الجريدة الرسمية.
جاسم بن عبد العزيز آل ثاني
وزير الاعمال والتجارة
صدر بتاريخ : 24 / 9
/1433 هـ
الموافق : 12 / 8
/2012 م