الجريدة الرسمية / العدد الثالث عشر /17 أغسطس 2014
قرار وزير
الأعمال والتجارة رقم (16) لسنة 2013
بتأسيس
الشركة الوطنية للتأمين الصحي
(شركة
مساهمة قطرية)
وزير الأعمال
والتجارة،
بعد الاطلاع على
قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 2002 وتعديلاته، وخاصة
المادة (68) منه،
وعلى عقد تأسيس
الشركة، ونظامها الأساسي المصدق عليهما بموجب محضري التوثيق رقمي (9990/2013)
و(9994/2013) بتاريخ 19/03/2013،
وعلى تعميم وزير
الأعمال والتجارة رقم (17) لسنة 2011،
وعلى اقتراح وكيل
الوزارة،
قرر ما يلي
مادة (1)
يُرخص للمؤسس الوارد
أسمه في عقد التأسيس والنظام الأساسي المرفقين أن يؤسس (شركة مساهمة قطرية) تسمى
"الشركة الوطنية للتأمين الصحي"، برأس مال وقدره (10,000,000) عشرة
مليون ريال.
مادة (2)
على المؤسس الإلتزام
بأحكام القوانين المعمول بها في الدولة، وأحكام عقد التأسيس والنظام الأساسي
المرفق نصهما بهذا القرار. وتلتزم الشركة بأحكام قانون الشركات التجارية وتعديلاته
المشار إليه، فيما لم يرد بشأنه نص في عقد التأسيس والنظام الأساسي
مادة (3)
على جميع الجهات
المختصة، كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في
الجريدة الرسمية.
جاسم بن
عبد العزيز آل ثاني
وزير
الاعمال والتجارة
صدر بتاريخ: 1434/6/4
الموافق :2013/4/14 م