قرار وزير الأعمال والتجارة رقم (163) لسنة 2011

بتأسيس شركة مساهمة خاصة

باسم / قطر للتأمين العالمية

 

وزير الأعمال والتجارة ،

بعد الإطلاع على القانون رقم(5) لسنة 2002 بإصدار قانون الشركات التجارية وتعديلاته ،

وعلى عقد تأسيس شركة / قطر للتأمين العالمية (شركة مساهمة خاصة)، ونظامها الأساسي المصدق عليهما بموجب محضري التوثيق رقمي (1283) (1284) بتاريخ 28/03/2011م ،

قرر ما يلي:

مــادة (1)

يرخص للشركات الواردة أسمائها في عقد التأسيس والنظام الأساسي المرفق أن يؤسسوا فيما بينهم ( شركة مساهمة خاصة ) تسمى شركة/قطر للتأمين العالمية برأس مال قدره (212.100.000) ريالً قطرياً .

مــادة (2)

على المؤسسين الالتزام بأحكام عقد التأسيس والنظام الأساسي المرفق نصهما بهذا القرار، وبأحكام قانون الشركات التجارية وتعديلاته المشار إليه ، والقوانين الأخرى المعمول بها فيما لم يرد بشأنه نص في عقد التأسيس والنظام الأساسي .

مــادة (3)

على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .

 

 

جاسم بن عبد العزيز آل ثاني

وزير الأعمال والتجارة

 

صدر بتاريخ :29/6/1432هـ

الموافق: 1/6/2011م