قرار وزير
الأعمال والتجارة رقم (163) لسنة 2011
بتأسيس
شركة مساهمة خاصة
باسم / قطر للتأمين العالمية
وزير الأعمال
والتجارة ،
بعد الإطلاع على
القانون رقم(5) لسنة 2002 بإصدار قانون الشركات التجارية وتعديلاته ،
وعلى عقد تأسيس شركة
/ قطر للتأمين العالمية (شركة مساهمة خاصة)، ونظامها الأساسي المصدق عليهما بموجب
محضري التوثيق رقمي (1283) (1284) بتاريخ 28/03/2011م ،
قرر ما يلي:
مــادة (1)
يرخص للشركات الواردة
أسمائها في عقد التأسيس والنظام الأساسي المرفق أن يؤسسوا فيما بينهم ( شركة
مساهمة خاصة ) تسمى شركة/قطر للتأمين العالمية برأس مال قدره (212.100.000)
ريالً قطرياً
.
مــادة (2)
على المؤسسين
الالتزام بأحكام عقد التأسيس والنظام الأساسي المرفق نصهما بهذا القرار، وبأحكام
قانون الشركات التجارية وتعديلاته المشار إليه ، والقوانين الأخرى المعمول بها
فيما لم يرد بشأنه نص في عقد التأسيس والنظام الأساسي .
مــادة (3)
على جميع الجهات
المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره ،
وينشر في الجريدة الرسمية
.
جاسم بن
عبد
العزيز آل
ثاني
وزير
الأعمال والتجارة
صدر بتاريخ
:29/6/1432هـ
الموافق: 1/6/2011م