الجريدة الرسمية / العدد الرابع
والعشرون / 11 ديسمبر 2019
قرار وزير التجارة والصناعة رقم (69)
لسنة 2019
بتأسيس شركة مساهمة عامة قطرية
باسم شركة بلدنا (ش. م .ع . ق)
وزير التجارة والصناعة،
بعد الاطلاع على قانون الشركات
التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2015،
وعلى عقد تأسيس الشركة، ونظامها
الأساسي، الموثقين بموجب محضري التوثيق رقمي (31838/2019)، (31840/2019) بتاريخ
14/10/2019،
قرر مــــــــــــــا يلي:
مادة (1)
يُرخص للمؤسسين الواردة أسمائهم في عقد
التأسيس والنظام الأساسي أن يؤسسوا (شركة مساهمة عامة قطرية) باسم "شركة
بلدنا"، برأس مال مُصدر وقدره (1.901.000,000) مليار وتسعمائة وواحد مليون
ريال قطري.
مادة (2)
على المُؤسسين الالتزام بأحكام
القوانين المعمول بها في الدولة ، وأحكام عقد التأسيس والنظام الأساسي المرفقين
بهذا القرار. وتلتزم الشركة بأحكام قانون الشركات التجارية المشار إليه، فيما لم
يرد بشأنه نص خاص في عقد التأسيس والنظام الأساسي.
مادة (3)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما
يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة
الرسمية.
علــي بن أحمـــــــد الكــــواري
وزير التجارة والصناعة
صدر
بتاريخ :17/2/1441 هـ
الموافق
:16/10/2019 م