قرار
مجلس الوزراء رقم (50) لسنة 2011
بإعتماد
قرار مجلس إدارة قطر للبترول رقم (11) لسنة 2011
بشأن
الموافقة على تأسيس شركة بإسم " شركة برزان للغاز المحدودة "
(
شركة مساهمة قطرية )
======================================
مجلس
الوزراء ،
بعد
الاطلاع على الدستور ،
وعلى
المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1974 بشأن إنشاء قطر للبترول ، وتعديلاته ،
وعلى
القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير
للتصديق عليها وإصدارها ،
وعلى
قرار مجلس إدارة قطر للبترول رقم (11) لسنة 2011 ، بشأن الموافقة على تأسيس شركة
بإسم " شركة برزان للغاز المحدودة " ( شركة مساهمة قطرية ) ،
وعلى
عرض وزير الطاقة والصناعة رئيس مجلس إدارة قطر للبترول ،
قرر
ما يلي :
مــادة
(1)
يُعتمد
قرار مجلس إدارة قطر للبترول رقم (11) لسنة 2011 بشأن الموافقة على تأسيس شركة
بإسم " شركة برزان للغاز المحدودة " ( شركة مساهمة قطرية ) .
مــادة
(2)
على
جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القرار . ويُنشر في الجريدة
الرسمية .
حمد
بن جاسم بن جبر آل ثاني
رئيس مجلس الوزراء
نصادق
على هذا القرار ويتم إصداره
حمد بن خليفة آل ثاني
صدر
في الديوان الأميري بتاريخ:21/12/1432هـ
الموافق:17/11/2011م