قرار مجلس الوزراء رقم (50) لسنة 2011

بإعتماد قرار مجلس إدارة قطر للبترول رقم (11) لسنة 2011

بشأن الموافقة على تأسيس شركة بإسم " شركة برزان للغاز المحدودة "

( شركة مساهمة قطرية )

======================================

 

مجلس الوزراء ،

بعد الاطلاع على الدستور ،

وعلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1974 بشأن إنشاء قطر للبترول ، وتعديلاته ،

وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها ،

وعلى قرار مجلس إدارة قطر للبترول رقم (11) لسنة 2011 ، بشأن الموافقة على تأسيس شركة بإسم " شركة برزان للغاز المحدودة " ( شركة مساهمة قطرية ) ،

وعلى عرض وزير الطاقة والصناعة رئيس مجلس إدارة قطر للبترول ،

قرر ما يلي :

مــادة (1)

يُعتمد قرار مجلس إدارة قطر للبترول رقم (11) لسنة 2011 بشأن الموافقة على تأسيس شركة بإسم " شركة برزان للغاز المحدودة " ( شركة مساهمة قطرية ) .

مــادة (2)

على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القرار . ويُنشر في الجريدة الرسمية .

 

 

 

حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني

    رئيس مجلس الوزراء

 

       نصادق على هذا القرار ويتم إصداره

                                        

       حمد بن خليفة آل ثاني

 

 

 

 

صدر في الديوان الأميري بتاريخ:21/12/1432هـ

                            الموافق:17/11/2011م