قرار وزير الأعمال والتجارة رقم (6) لسنة 2012

بتأسيس شركة مساهمة قطرية خاصة

باسم / برهان المتحدة للمقاولات


وزير الأعمال والتجارة،

بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (5) لسنة    2002 م وتعديلاته،

وعلى عقد تأسيس شركة / برهان المتحدة للمقاولات ونظامها الأساسي المصدق عليهما بموجب محضري التوثيق رقمي (2651)، (2652) بتاريخ :  27 /  06 / 2011م.

وعلى تعميم وزير الأعمال والتجارة رقم (17) لسنة 2011،

وعلى اقتراح وكيل الوزارة،

قرّر ما يلي:

 

مادة (1)

يُرخص للمؤسسين الوارد أسمائهم في عقد التأسيس والنظام الأساسي المرفقين أن يؤسسوا (شركة مساهمة قطرية خاصة) تسمى شركة "برهان المتحدة للمقاولات " ، برأس مال وقدره (2,000,000) ريال قطري.

 

مادة (2)

على المؤسسين الالتزام بأحكام عقد التأسيس والنظام الأساسي المرفق نصهما بهذا القرار ، وبأحكام قانون الشركات التجارية وتعديلاته المشار إليه ، والقوانين الأخرى المعمول بها فيما لم يرد بشأنه نص في عقد التأسيس والنظام الأساسي.

 

مادة (3)

على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

جاسم بن عبد العزيز آل ثاني

وزير الاعمال والتجارة

 

 

صدر بتاريخ : 18 / 2 /1433 هـ

الموافق : 12 / 1 /2012م