قرار وزير الأعمال والتجارة رقم (6) لسنة
2012
بتأسيس شركة مساهمة قطرية خاصة
باسم / برهان المتحدة للمقاولات
وزير الأعمال والتجارة،
بعد
الاطلاع على قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 2002 م وتعديلاته،
وعلى
عقد تأسيس شركة / برهان المتحدة للمقاولات ونظامها الأساسي المصدق عليهما بموجب محضري
التوثيق رقمي (2651)، (2652) بتاريخ : 27 / 06 / 2011م.
وعلى
تعميم وزير الأعمال والتجارة رقم (17) لسنة 2011،
وعلى
اقتراح وكيل الوزارة،
قرّر ما يلي:
مادة (1)
يُرخص
للمؤسسين الوارد أسمائهم في عقد التأسيس والنظام الأساسي المرفقين أن يؤسسوا (شركة
مساهمة قطرية خاصة) تسمى شركة "برهان المتحدة للمقاولات " ، برأس مال وقدره
(2,000,000) ريال قطري.
مادة (2)
على
المؤسسين الالتزام بأحكام عقد التأسيس والنظام الأساسي المرفق نصهما بهذا القرار ،
وبأحكام قانون الشركات التجارية وتعديلاته المشار إليه ، والقوانين الأخرى المعمول
بها فيما لم يرد بشأنه نص في عقد التأسيس والنظام الأساسي.
مادة (3)
على
جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ
صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية.
جاسم بن عبد العزيز آل ثاني
وزير الاعمال والتجارة
صدر
بتاريخ : 18 / 2 /1433 هـ
الموافق
: 12 / 1 /2012م