قرار وزير الأعمال والتجارة رقم (29) لسنة 2012

بتأسيس شركة مساهمة قطرية خاصة

باسم شركة/ إسناد لخدمات تموين الطعام

وزير الأعمال والتجارة،

بعد الإطلاع على قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 2002 وتعديلاته،

وعلى عقد تأسيس شركة / إسناد لخدمات تموين الطعام ، ونظامها الأساسي المصدق عليهما بموجب محضري التوثيق رقمي (1454)، (1455) بتاريخ  10 / 4 /2012 م،

وعلى تعميم وزير الأعمال والتجارة رقم (17) لسنة 2011،

وعلى اقتراح وكيل الوزارة،

قرر ما يلي:

مادة (1)

يرخص للسادة الوارد اسمائهم في عقد التأسيس والنظام الاساسي المرفقين بهذا القرار أن يؤسسوا فيما بينهم (شركة مساهمة قطرية خاصة) بأسم شركة / إسناد لخدمات تموين الطعام برأس مال وقدرة (2,000,000) مليوني ريال قطري.

 

مدير إدارة الشؤون القانونية

الخبير القانوني بمكتب الوزير

 

  مدير مكتب الوزير

 

 

 

 

مادة (2)

على المؤسس الالتزام بأحكام القوانين المعمول بها في الدولة ، وأحكام عقد التأسيس والنظام الأساسي المرفق نصهما بهذا القرار. وتلتزم الشركة بأحكام قانون الشركات التجارية وتعديلاته المشار إليه ،  فيما لم يرد بشأنه نص خاص في عقد التأسيس والنظام الأساسي.

 

مادة (3)

على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

 

جاسم بن عبد العزيز آل ثاني

وزير الاعمال والتجارة

 

 

صدر بتاريخ : 15 / 6 /1433 هـ

الموافق : 6 / 5 /2012 م

 

 

مدير إدارة الشؤون القانونية

الخبير القانوني بمكتب الوزير

 

  مدير مكتب الوزير