قرار وزير الأعمال والتجارة رقم (29) لسنة
2012
بتأسيس شركة مساهمة قطرية خاصة
باسم شركة/ إسناد لخدمات تموين الطعام
وزير الأعمال والتجارة،
بعد
الإطلاع على قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 2002 وتعديلاته،
وعلى
عقد تأسيس شركة / إسناد لخدمات تموين الطعام ، ونظامها الأساسي المصدق عليهما بموجب
محضري التوثيق رقمي (1454)، (1455) بتاريخ 10 / 4 /2012 م،
وعلى
تعميم وزير الأعمال والتجارة رقم (17) لسنة 2011،
وعلى
اقتراح وكيل الوزارة،
قرر ما يلي:
مادة (1)
يرخص
للسادة الوارد اسمائهم في عقد التأسيس والنظام الاساسي المرفقين بهذا القرار أن يؤسسوا
فيما بينهم (شركة مساهمة قطرية خاصة) بأسم شركة / إسناد لخدمات تموين الطعام برأس مال
وقدرة (2,000,000) مليوني ريال قطري.
مدير إدارة الشؤون
القانونية
|
الخبير القانوني
بمكتب الوزير
|
مدير مكتب الوزير
|
|
|
|
مادة (2)
على
المؤسس الالتزام بأحكام القوانين المعمول بها في الدولة ، وأحكام عقد التأسيس والنظام
الأساسي المرفق نصهما بهذا القرار. وتلتزم الشركة بأحكام قانون الشركات التجارية وتعديلاته
المشار إليه ، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في
عقد التأسيس والنظام الأساسي.
مادة (3)
على
جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من تاريخ صدوره.
ويُنشر في الجريدة الرسمية.
جاسم بن عبد العزيز آل ثاني
وزير الاعمال والتجارة
صدر
بتاريخ : 15 / 6 /1433 هـ
الموافق
: 6 / 5 /2012 م
مدير إدارة الشؤون
القانونية
|
الخبير القانوني
بمكتب الوزير
|
مدير مكتب الوزير
|
|
|
|