مرسوم رقم (21) لسنة 1976

بتأسيس شركة البترول الوطنية للتوزيع

)شركة مساهمة قطرية(

 

نحن خليفة بن حمد آل ثاني                    أمير دولة قطر،

بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المادتين (23)، (34) منه،

وعلى القانون رقم (3) لسنة 1961 بتنظيم شركات المساهمة المعدل بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1966،

وعلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1974 بشأن إنشاء المؤسسة العامة القطرية للبترول، وبخاصة على المادتين (6)، (28) منه،

وعلى قرار وزير المالية الصادر في أول يناير سنة 1961 بأنموذج عقد تأسيس شركات المساهمة ونظامها الأساسي، المعدل بالقرار رقم (16) لسنة 1966،

وعلى قراري مجلس إدارة المؤسسة العامة القطرية للبترول الصادرين في 21 أكتوبر سنة 1975، و6 ديسمبر سنة 1975 بأن يتخذ الشركة الوطنية للتوزيع الشكل القانوني للشركة المساهمة، والموافقة على النظام الأساسي لها،

وعلى اقتراح وزير المالية والبترول،

وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء،

 

رسمنــا بمــا هـو آت:

 

مادة (1)

تؤسس شركة مساهمة قطرية تسمى شركة البترول الوطنية للتوزيع. وتتبع هذه الشركة المؤسسة العامة القطرية للبترول وتلتزم بأحكام النظام الأساسي المرافق وفقاً للقانون.

مادة (2)

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.

 

خليفة بن حمد آل ثاني       

أمير دولة قطر

 

 

صدر في قصر الدوحة بتاريخ: 9/2/1396هـ.

                       الموافق   :10/2/1976م.

شركة البترول الوطنية للتوزيع

النظام الأساسي

الباب الأول

 في تأسيس الشركة

مادة (1)

تأسست طبقا لأحكام القانون النافذ والنظام الحالي شركة مساهمة قطرية فيما يلي أحكامها:

مادة (2)

اسم الشركة: شركة البترول الوطنية للتوزيع (نودكو).

مادة (3)

غرض الشركة القيام بعمليات التكرير والتخزين والنقل التوزيع للمنتجات البترولية بمختلف أنواعها وتموين الطائرات والسفن والقوى المحركة بالوقود بأنواعه المختلفة.

ويجوز أن تكون للشركة مصلحة أو أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الهيئات أو المؤسسات أو الشركات التي تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي تعاونها على تحقيق أغراضها في داخل دولة قطر أو الخارج.

مادة (4)

مركز الشركة القانوني مدينة الدوحة.

ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات في قطر أو الخارج.

 

 

مادة (5)

مدة الشركة خمسون عاماً ابتداء من تاريخ المرسوم المرخص بتأسيسها.

ويجوز إطالة مدة الشركة لأي مدة أخرى، بموجب قرار من الجمعية العمومية.

 

الباب الثاني

في رأس مال الشركة

مادة (6)

حدد رأس مال الشركة بمبلغ (40) مليون ريال موزع على 40,000 سهماً قيمة كل سهم 10,000 ريال قطري.

وجميع أسهم الشركة مملوكة للمؤسسة العامة القطرية للبترول.

مادة (7)

دفعت قيمة رأس مال الشركة بأكمله.

مادة (8)

الأسهم اسمية، ولا يجوز نقل ملكيتها أو تداولها أو طرحها للبيع للجمهور إلا بناء على قرار من الجمعية العمومية وذلك بعد موافقة وزير المالية والبترول، وبالشروط التي يضعها لذلك الغرض.

مادة (9)

يجوز زيادة رأس مال الشركة في أي وقت بإصدار أسهم جديدة بنفس القيمة الاسمية التي للأسهم الأصلية كما يجوز تخفيضها، وذلك قرار من الجمعية العمومية بعد موافقة وزير المالية والبترول.

الباب الثالث

في إدارة الشركة

مادة (10)

 معدلة بموجب مرسوم (2) لسنة 1991

يتولى إدارة مجلس إدارة يتكون من خمسة أعضاء على الأقل بما فيهم الرئيس، يتم تعيينهم وتحديد مكافآتهم بقرار من الجمعية العامة للشركة.

 

مادة (11)

 معدلة بموجب مرسوم (2) لسنة 1991

يعين أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات، ويجوز تجديد مدتهم كلهم أو بعضهم لمدة أخرى مماثلة أو أكثر، بموجب قرار من الجمعية العامة للشركة.

وفي حالة انتهاء عضوية أحد الأعضاء لأي سبب قبل انتهاء، مدتها يعين العضو الجديد لباقي مدة سلفه فقط.

مادة (12)

 معدلة بموجب مرسوم (2) لسنة 1991

يجوز لمجلس الإدارة، بقرار منه، أن يختار من بين أعضائه عضواً منتدباَ للإدارة أو أكثر، ويكون لهم حق التوقيع عن الشركة منفردين أو مجتمعين حسب قرار المجلس.

مادة (13)

يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة واحدة على الأقل كل شهر كما يجتمع، كلما طلب ذلك ثلاثة من أعضائه على الأقل.

 

مادة (14)

لا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا إذا حضره ثلاثة أعضاء على الأقل.

مادة (15)

ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيساً في حالة انعقاده في غياب الرئيس.

مادة (16)

تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين والممثلين. وإذا تساوى عدد الأصوات رجح الجانب الذي فيه صوت الرئيس.

مادة (17)

تدون محاضر جلسات مجلس الإدارة في سجل خاص يوقع عليه رئيس المجلس والأعضاء الحاضرون.

مادة (18)

لمجلس الإدارة أن يزاول جميع الأعمال التي تقتضيها إدارة الشركة وفقاُ لأغراضها، ولا يحد من هذه السلطة إلا ما نص عليه القانون أو نظام الشركة أو قرارات الجمعية العامة.

مادة (19)

يمثل رئيس مجلس الإدارة الشركة أمام القضاء وفى علاقاتها مع الغير.

مادة (20)

يملك حق التوقيع عن الشركة رئيس مجلس الإدارة وعضو مجلس الإدارة المنتدب منفردين أو مجتمعين، وكذلك إلى عضو بالمجلس أو مسئول بالشركة يفوضه رئيس مجلس الإدارة منفردين أو مجتمعين.

ولمجلس الإدارة الحق في أن يعين مديرا أو أكثر أو وكيلاً أو أكثر وان يخوله أيضا حق التوقيع عن الشركة منفردين أو مجتمعين وذلك في الشئون التي يحددها مجلس الإدارة.

 

الباب الرابع

في الجمعية العمومية

مادة (21)

الجمعية العمومية هي مجلس إدارة المؤسسة العامة القطرية للبترول.

مادة (22)

تنعقد الجمعية العمومية بناء على دعوة مجلس إدارة الشركة خلال الستة أشهر التالية لنهاية السنة المالية للشركة في المكان واليوم والساعة المعينين في الدعوة للاجتماع.

ويتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية على الأخص سماع تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاطها ومركزها المالي وتقرير مراقب الحسابات والتصديق على ميزانية السنة المالية وعلى حساب الأرباح والخسائر وانتخاب مراقب الحسابات وتحديد مكافأته وبحث الاقتراحات الخاصة بزيادة رأس المال والاقتراض والرهن وأية اقتراحات أخرى يدرجها مجلس الإدارة في جدول الأعمال.

ويجوز لمجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العمومية إلى الانعقاد في أي وقت كلما اقتضى الأمر ذلك.

 

الباب الخامس

 في مراقب الحسابات

مادة (23)

يكون للشركة مراقب حسابات أو أكثر من الأشخاص الطبيعيين تعينه وتقدر أتعابه الجمعية العمومية بناء على اقتراح مجلس الإدارة.

 

مادة (24)

لمراقب الحسابات في كل وقت، الحق في الاطلاع على جميع دفاتر الشركة وسجلاتها ومستنداتها وفي طلب البيانات التي يرى ضرورة الحصول عليها لأداء واجبه على الوجه الصحيح. وله كذلك أن يحقق موجودات الشركة والتزاماتها، وفى حالة عدم تمكينه من ممارسة هذه الحقوق، يرفع المراقب تقريراً بذلك إلى الجمعية العمومية.

مادة (25)

للجمعية العمومية أن تناقش تقرير مراقب الحسابات وتستوضحه عما ورد به وهو مسئول أمامها عن صحة البيانات الواردة في تقريره.

 

الباب السادس

 السنة المالية للشركة

مادة (26)

تبتدئ السنة المالية للشركة من أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل سنة، على أن تشمل السنة الأولى المدة من تاريخ تأسيس الشركة حتى آخر ديسمبر من السنة التالية.

مادة (27)

على مجلس الإدارة أن يعد عن كل سنة مالية في موعد يسمح بعقد الجمعية العمومية خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية، ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر مشتملين على جميع البيانات المعينة في القرار الصادر من وزير المالية.

وعلى المجلس أيضا أن يعد تقريره عن نشاط الشركة خلال السنة المالية وعن مركزها المالي في ختام السنة ذاتها.

مادة (28)

تقسم أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى كما يأتي:

1ـ يبدأ باقتطاع مبلغ يوازي 10%من الأرباح لتكون الاحتياطي الإجباري ويقف هذا الاقتطاع متى بلغ مجموع الاحتياطي قدراً يوازي 20% من رأس مال الشركة، ومتى مس الاحتياطي تعين العود إلى الاقتطاع.

2ـ يؤول الباقي إلى المؤسسة العامة القطرية للبترول.

مادة (29)

يستعمل المال الاحتياطي بناء على قرار الجمعية العمومية فيما يكون أوفى بمصالح الشركة.

الباب السابع

في حل الشركة وتصفيتها

مادة (30)

في حالة خسارة أكثر من نصف رأس المال يجوز حل الشركة قبل انقضاء اجلها إذا قررت الجمعية العمومية ذلك.

مادة (31)

عند انتهاء مدة الشركة أو في حال حلها قبل الأجل المحدد تعين الجمعية العمومية بناء على طلب مجلس الإدارة طريقة التصفية وتعين مصفياً أو جملة مصفين وتحدد سلطتهم.

 

الباب الثامن

 أحكام ختامية

مادة (32)

تخصم المصاريف المدفوعة في سبيل تأسيس الشركة من حساب المصروفات العمومية.

مادة (33)

ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية.

 

 

**************************************************