قرار وزير الأعمال والتجارة رقم (36) لسنة
2012
بتأسيس شركة / قطر للإيداع المركزي للأوراق
المالية
(شركة مساهمة قطرية خاصة)
وزير الأعمال والتجارة،
بعد
الإطلاع على قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 2002 وتعديلاته ،
وبصفة خاصة المادة (68) منه،
وعلى
عقد تأسيس شركة / قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية ، ونظامها الأساسي المُصدق عليهما
بموجب محضري توثيق رقمي (1458)، (1459) بتاريخ 10/04/2012،
وعلى
تعميم وزير الأعمال والتجارة رقم (17) لسنة 2011،
وعلى
اقتراح وكيل الوزارة،
قرر ما يلي:
مادة (1)
يُرخص
لمصرف قطر المركزي ، أن يؤسس (شركة مساهمة قطرية خاصة) باسم شركة / قطر للإيداع المركزي
للأوراق المالية ، برأس مال وقدره (- /10,000,000 ريال) عشرة ملايين ريال.
مادة (2)
على
المؤسس الالتزام بأحكام القوانين المعمول بها في الدولة ، وأحكام عقد التأسيس والنظام
الأساسي المرفق نصهما بهذا القرار. وتلتزم الشركة بأحكام قانون الشركات التجارية وتعديلاته
المشار إليه ، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في عقد التأسيس والنظام الأساسي.
مادة (3)
على
جميع الجهات المختصة ، كلٍ فيما يخصه ، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من تاريخ صدوره.
ويُنشر في الجريدة الرسمية.
جاسم بن عبد العزيز آل ثاني
وزير الاعمال والتجارة
صدر
بتاريخ : 13 / 7 /1433 هـ
الموافق : 3 / 6 /2012 م