قرار وزير الأعمال والتجارة رقم (36) لسنة 2012

بتأسيس شركة / قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية

(شركة مساهمة قطرية خاصة)

 

وزير الأعمال والتجارة،

بعد الإطلاع على قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 2002 وتعديلاته ، وبصفة خاصة المادة (68) منه،

وعلى عقد تأسيس شركة / قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية ، ونظامها الأساسي المُصدق عليهما بموجب محضري توثيق رقمي (1458)، (1459) بتاريخ 10/04/2012،

وعلى تعميم وزير الأعمال والتجارة رقم (17) لسنة 2011،

وعلى اقتراح وكيل الوزارة،

قرر ما يلي:

مادة (1)

يُرخص لمصرف قطر المركزي ، أن يؤسس (شركة مساهمة قطرية خاصة) باسم شركة / قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية ، برأس مال وقدره (- /10,000,000 ريال) عشرة ملايين ريال.

 

مادة (2)

على المؤسس الالتزام بأحكام القوانين المعمول بها في الدولة ، وأحكام عقد التأسيس والنظام الأساسي المرفق نصهما بهذا القرار. وتلتزم الشركة بأحكام قانون الشركات التجارية وتعديلاته المشار إليه ، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في عقد التأسيس والنظام الأساسي.

مادة (3)

على جميع الجهات المختصة ، كلٍ فيما يخصه ، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

 جاسم بن عبد العزيز آل ثاني

وزير الاعمال والتجارة

 

 

صدر بتاريخ : 13 / 7 /1433 هـ

    الموافق : 3 / 6 /2012 م