الجريدة الرسمية /العدد الثاني عشر /
14 يونيو 2015
قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (80) لسنة
2015
بتأسيس شركة/ المانع جروب كوربوريشن
شركة مساهمة قطرية خاصة
وزير الاقتصاد والتجارة،
بعد
الاطلاع على قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 2002 وتعديلاته،
وعلى
عقد تأسيس الشركة، ونظامها الأساسي المصدق عليهما بموجب محضري التوثيق رقم (49928)
بتاريخ 17/12/2014م - (3431) بتاريخ: 22/01/2015م،
قرر ما يلي:
مادة (1)
يُرخص
للمؤسسين الوارد أسمائهم في عقد التأسيس والنظام الاساسي المرفقين أن يؤسسوا (شركة
مساهمة قطرية خاصة) تسمى شركة/ المانع جروب كوربوريشن" برأس مال مصدر قدره
(10.000.000) ريال قطري.
مادة (2)
على
المؤسسين الالتزام بأحكام القوانين المعمول بها في الدولة، وأحكام عقد التأسيس والنظام
الأساسي المرفق بهذا القرار. وتلتزم الشركة بأحكام قانون الشركات التجارية وتعديلاته
المشار إليه، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في عقد التأسيس والنظام الأساسي.
مادة (3)
على
جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويعمل به اعتباراً من تاريخ
صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني
وزير الاقتصاد والتجارة
صدر بتاريخ : 25/5/1436هـ
الموافق : 2 /3/2015 م