الجريدة الرسمية / العدد الرابع /14 فبراير 2019

 

قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (306) لسنة 2018

بتأسيس شركة قطر لصناعة الألمنيوم "قامكو" شركة مساهمة عامة قطرية

وزير الاقتصاد والتجارة،

بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2015،

وعلى عقد تأسيس الشركة، ونظامها الأساسي الموثقين بموجب محضري التوثيق رقمي (50127)، (50128) بتاريخ 14/10/2018م،

قرر ما يلي:

 

مادة (1)

يُرخص للمؤسس الوارد اسمه في عقد التأسيس، والنظام الأساسي المرفقين، أن يؤسس شركة مساهمة عامة قطرية باسم قطر لصناعة الألمنيوم "قامكو" برأس مال مصدر قدره (خمسه مليار وخمسمائة وثمانون مليون ومائه وعشرون الف ريال قطري) (5،580،120،000) ريال قطري، مقسم إلى عدد (خمسمائة وثمانية وخمسون مليون واثنا عشر الف) (558،012،000) سهم، وفقاً لأحكام المادة (68) من قانون الشركات التجارية.

 

مادة (2)

على المؤسس الالتزام بأحكام القوانين المعمول بها في الدولة، وأحكام عقد التأسيس والنظام الأساسي المرفقين بهذا القرار، وتلتزم الشركة بأحكام قانون الشركات التجارية المشار إليه.

 

 

مادة (3)

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

 

                                         أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني

                                               وزير الاقتصاد والتجارة

 

 

 

 

 

صدر بتاريخ :6/2/1440 هـ

الموافق :15/10/2018 م