الجريدة الرسمية /العدد العاشر /4 أكتوبر 2017

 

قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (217) لسنة 2017

بتأسيس شركة/ إعلان القابضة (ش.م.خ.ق)

شركة مساهمة خاصة قطرية

 

وزير الاقتصاد والتجارة،

بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2015،

وعلى عقد تأسيس الشركة، ونظامها الأساسي الموثقين بموجب محضري التوثيق رقمي (00980)، (30983) بتاريخ 07/06/2017م.

قرر ما يلي:

المادة (1)

يُرخص للمؤسسين أن يؤسسوا (شركة مساهمة خاصة قطرية) باسم شركة/ إعلان القابضة برأس مال مصدر قدره (10،000،000) عشرة مليون ريال قطري، وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 2015م.

 

المادة (2)

على المؤسسين الالتزام بأحكام القوانين المعمول بها في الدولة، وأحكام عقد التأسيس والنظام الأساسي المرفق بهذا القرار، وتلتزم الشركة بأحكام قانون الشركات التجارية المشار إليه، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في عقد التأسيس والنظام الأساسي.

 

المادة (3)

على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القرار. ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

                                 أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني

                                        وزير الاقتصاد والتجارة

 

 

صدر بتاريخ : 12/10/1438هـ

    الموافق : 06/07/2017 م