قرار وزير الأعمال والتجارة رقم (7) لسنة
2012
بتأسيس شركة مساهمة قطرية
باسم / الشاهين للتوزيع المحدودة
وزير الأعمال والتجارة،
بعد
الاطلاع على قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 2002 م وتعديلاته وخاصة المادة (68) منه،
وعلى
عقد تأسيس شركة / الشاهين للتوزيع المحدودة ونظامها الأساسي المصدق عليهما بموجب محضري
التوثيق رقمي (31083)، (31083) بتاريخ : 26 / 12 /2011 م.
وعلى
تعميم وزير الأعمال والتجارة رقم (17) لسنة 2011 م،
قرّر ما يلي:
مادة (1)
يُرخص
للمؤسس الوارد أسمه في عقد التأسيس والنظام الأساسي المرفقين أن يؤسس (شركة مساهمة
قطرية) تسمى شركة "الشاهين للتوزيع المحدودة " ، برأس مال وقدره
(100,000) ريال قطري.
مادة (2)
على
المؤسس الالتزام بأحكام عقد التأسيس والنظام الأساسي المرفق نصهما بهذا القرار ، وبأحكام
قانون الشركات التجارية وتعديلاته المشار إليه ، والقوانين الأخرى المعمول بها فيما
لم يرد بشأنه نص في عقد التأسيس والنظام الأساسي.
مادة (3)
على
جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ
صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية.
جاسم بن عبد العزيز آل ثاني
وزير الاعمال والتجارة
صدر بتاريخ : 18 / 2
/1433 هـ
الموافق : 12 / 1
/2010 م