قرار وزير الأعمال والتجارة رقم (7) لسنة 2012

بتأسيس شركة مساهمة قطرية

 باسم / الشاهين للتوزيع المحدودة

 

وزير الأعمال والتجارة،

بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (5) لسنة   2002 م وتعديلاته وخاصة المادة (68) منه،

وعلى عقد تأسيس شركة / الشاهين للتوزيع المحدودة ونظامها الأساسي المصدق عليهما بموجب محضري التوثيق رقمي (31083)، (31083) بتاريخ :  26 / 12 /2011 م.

وعلى تعميم وزير الأعمال والتجارة رقم (17) لسنة 2011 م،

قرّر ما يلي:

 

مادة (1)

يُرخص للمؤسس الوارد أسمه في عقد التأسيس والنظام الأساسي المرفقين أن يؤسس (شركة مساهمة قطرية) تسمى شركة "الشاهين للتوزيع المحدودة " ، برأس مال وقدره (100,000) ريال قطري.

 

مادة (2)

على المؤسس الالتزام بأحكام عقد التأسيس والنظام الأساسي المرفق نصهما بهذا القرار ، وبأحكام قانون الشركات التجارية وتعديلاته المشار إليه ، والقوانين الأخرى المعمول بها فيما لم يرد بشأنه نص في عقد التأسيس والنظام الأساسي.

مادة (3)

على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

جاسم بن عبد العزيز آل ثاني

وزير الاعمال والتجارة

 

 

صدر بتاريخ : 18 / 2 /1433 هـ

الموافق : 12 / 1 /2010 م