الجريدة الرسمية / العدد الرابع / 21 فبراير
2018
قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (33) لسنة
2018
بتأسيس شركة / الحطاب القابضة (ش.م.خ.ق)
شركة مساهمة خاصة قطرية
وزير الاقتصاد والتجارة،
بعد
الاطلاع على قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2015،
وعلى
عقد تأسيس الشركة، ونظامها الأساسي الموثقين بموجب محضري التوثيق رقمي (1874)،
(1891) بتاريخ 09/01/2018م.
قرر ما يلي:
مادة 1
يُرخص
للمؤسسين أن يؤسسوا (شركة مساهمة خاصة قطرية) باسم
شركة / الحطاب القابضة برأس مال مصدر قدره
(10.000.000) عشرة مليون ريال قطري ، وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية رقم
(11) لسنة 2015م.
مادة 2
على
المؤسسين الالتزام بأحكام القوانين المعمول بها في الدولة ، وأحكام عقد التأسيس والنظام
الأساسي المرفق بهذا القرار. وتلتزم الشركة بأحكام قانون الشركات التجارية المشار إليه
، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في عقد التأسيس والنظام الأساسي.
مادة 3
على
جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القرار. ويعمل به اعتباراً من تاريخ
صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية.
أحمد بن جاسم
بن محمد آل ثاني
وزير
الاقتصاد والتجارة
صدر
بتاريخ : 4/5/1439هـ
الموافق : 21/1/2018 م