قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (19) لسنة 2006

بتأسيس شركة المستقبل لصناعة الأنابيب - قطر

(شركة مساهمة قطرية خاصة)

 

وزير الاقتصاد والتجارة،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون رقم (5) لسنة 2002 بإصدار قانون الشركات التجارية،

وعلى المرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2004 بتنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة وتعيين اختصاصاتها،

وعلى عقد تأسيس شركة المستقبل لصناعة الأنابيب- قطر ونظامها الأساسي المصدق عليهما بمحضري التوثيق رقم }1299،1298{.

قرر ما يلي:-

مادة (1)

يرخص لكل من:-

1ـ شركة المستقبل للاستثمار (ذ. م .م) إماراتية

2ـ مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع قطرية

3ـ السيد/ خالد ناصر عبدالله المسند قطري

4ـ مجموعة المانع قطرية

5ـ شركة المانع التجارية قطرية

6ـ السيد/ محمد حمد عبدالله المانع قطري

7ـ شركة قطر للاستثمار وتطوير المشاريع قطرية

8ـ بنك قطر للتنمية الصناعية قطري

9ـ السيد/ محمد بن خالد بن محمد المانع قطري

10ـ شركة محمد مبارك الخليفي التجارية قطرية

11ـ شركة الصخامة للتجارة والمقاولات قطرية

12ـ شركة المانع وشركاه قطرية

13ـ شركة قطر للتنظيف قطرية

14ـ مؤسسة صالح مبارك الخليفي قطرية

15ـ الشيخة/ شريفة حمد جاسم جبر آل ثاني قطرية

16ـ الشيخات/ مريم ولمياء ونور والعنود حمد جاسم جبر آل ثاني قطريات

17ـ الشيخ/ محمد جاسم عبدالعزيز آل ثاني قطري

18ـ الشيخ/ مبارك خليفة عبدالله آل ثاني قطري

19ـ السيد/ خليل إبراهيم رضواني قطري

20ـ السيد/ حسن علي أكبر رضواني قطري

21ـ السيد/ عبدالرزاق عبدالجليل عبد الغني قطري

22ـ السيد عبدالجليل عبدالغني ناصر آل عبدالغني قطري

23ـ السيد/ أحمد عبدالرحمن المانع قطري

24ـ السيد/ سعد محمد عبداللطيف المانع قطري

25ـ السيد/ عبداللطيف عبدالرحمن المانع قطري

26ـ شركة المجموعة القطرية للتجارة والمقاولات قطرية

27ـ السيد/ سلطان مبارك خميس العبدالله قطري

28ـ السيد/ عبدالرحمن عبدالله عبدالغني آل عبد الغني قطري

29ـ شركة علي أسد عبدالرحمن شريف العمادي قطرية

30ـ السيد/ سعيد عبدالله المسند قطري

31ـ شركة الغدير الفنية للسيارات قطرية

في أن يؤسسوا فيما بينهم شركة مساهمة قطرية خاصة تسمى/ المستقبل لصناعة الأنابيب- قطر، برأس مال وقدره 48,000,000 ريال قطري (ثمانية وأربعون مليون ريال قطري).

 

مادة (2)

على المؤسسين الالتزام بأحكام عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي، وبأحكام قانون الشركات التجارية المشار إليه، والقوانين الأخرى المعمول بها.

مادة (3)

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من 6/4/2004، وينشر في الجريدة الرسمية مرفقاً به عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي.

 

 

محمد بن أحمد بن جاسم آل ثاني

وزير الاقتصاد والتجارة