مرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1970

في شأن إنشاء شركة

قطر الوطنية للسينما وتوزيع الأفلام ومنحها امتيازاً

 

نحن أحمد بن علي آل ثاني                                     حاكم قطر

بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1962 بتنظيم الإدارة العليا للأداة الحكومية،

وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962 بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر،

وعلى القانون رقم (3) لسنة 1961 بتنظيم شركات المساهمة،

وبناء على ما عرضه علينا نائب الحكم ووزير المالية،

قررنا القانون الآتي:

مادة (1)

يؤذن لـ

1- الشيخ جاسم بن خالد آل ثاني

2- أحمد ناصر عبيدان

3- عبد الله حسين نعمة

4- يوسف قاسم درويش

5- عبد الرحمن الخاطر

6- عبد العزيز الباكر

7- مرزوق الشملان

8- أحمد محمد السويدي

9- أحمد خليل الباكر

10- راشد العسيري

11- سلطان سيف العيسى

12- عبد الله أحمد نعمة

13- جاسم الجفيري

الممثلين لمؤسسي شركة قطر الوطنية للسينما وتوزيع الأفلام بتأسيس شركة مساهمة قطرية يكون غرضها استيراد وتوزيع الأفلام السينمائية المعدة للعرض، وإنشاء دور السينما وإدارتها بداخل قطر وخارجها.

مادة (2)

ملغـــــــــــــــــاة

(الغيت بموجب مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2001)

مادة (3)

ملغـــــــــــــــــاة

(ألغيت بموجب القانون رقم (6) لسنة 1970)

مادة (4)

تخضع الشركة لمراقبة بلدية قطر في قيامها بأعمالها، وتسري عليها جميع القوانين المرعية.

مادة (5)

ملغــــــــــــــــــــــــاة

(الغيت بموجب مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2001)

مادة (6)

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويخول وزير المالية سلطة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه. ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

أحمد بن على آل ثاني

حاكم قطـــــــــــــــر

 

صدر في :8/12/1389 هـ

الموافق :14/2/1970م