الجريدة الرسمية / العدد الرابع عشر /14 أكتوبر 2018
قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (244) لسنة 2018
بتحول شركة الشاهين جي ئي من شركة مساهمة عامة قطرية
إلى شركة مساهمة خاصة قطرية
وزير الاقتصاد والتجارة ،
بعد الإطلاع على القانون رقم (11) لسنة 2015 بإصدار قانون الشركات التجارية،
وعلى محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد بتاريخ 06/03/2018 بالموافقة على تحول شركة الشاهين جي ئي للخدمات من شركة مساهمة عامة قطرية إلى شركة مساهمة خاصة وفقاً لأحكام المادة (207) من القانون رقم (11) لسنة 2015 بإصدار قانون الشركات التجارية ،
وعلى عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي الموثقين بموجب محضري توثيق رقم (36771/2018) بتاريخ 12/07/2018 و (36760/2018) بتاريخ 12/07/2018 ،
وعلى اقتراح وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة ،
قرر ما يلي :
المـادة (1)
تحول شركة الشاهين جي ئي من شركة مساهمة عامة قطرية إلى شركة مساهمة خاصة قطرية برأس مال المصرح به بمبلغ (110.000.000) مائة وعشرة ملايين دولار أمريكي ، وفقاً لأحكام المادة (207) من قانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 2015 ،
المـادة (2)
على المؤسسين الالتزام بأحكام عقد التأسيس والنظام المرفق نصهما بهذا القرار وتلتزم الشركة بأحكام قانون الشركات التجارية المشار إليه ما لم يرد نص خاص في عقد التأسيس والنظام الأساسي ،
المـادة (3)
لا يترتب على تحول الشركة نشوء شخص معنوي جديد ، وتظل الشركة محتفظة بحقوقها والتزاماتها السابقة على التحول ، ويعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ، ويتم شهره وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 2015.
أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني
وزير الاقتصاد والتجارة
صدر بتاريخ : 02/12/1439هـ
الموافق : 13/08/2018 م