الجريدة الرسمية / العدد العاشر /4 أكتوبر 2017

 

قرار وزير الإقتصاد والتجارة رقم (257) لسنة 2017

بتحول شركة قطر للإستثمارات الرياضية من شركة مساهمة قطرية 

إلى شركة مساهمة خاصة قطرية

 

وزير الإقتصاد والتجارة،

بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2015.

وعلى محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد بتاريخ 01/05/2017م بالموافقة على تحول شركة قطر للاستثمارات الرياضية من شركة مساهمة قطرية إلى شركة مساهمة خاصة قطرية.

وعلى عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي الموثقين بموجب محضري التوثيق رقم (36016/2017) بتاريخ 10/07/2017م، ورقم (36011/2017) بتاريخ 10 / 7 /2017م.

قرر ما يلي:

مادة (1)

تحول شركة قطر للاستثمارات الرياضية من شركة مساهمة قطرية إلى شركة مساهمة خاصة قطرية برأس مال مصدر قدره (325,000,000) ريال قطري.

مادة (2)

على المؤسسين الالتزام بأحكام عقد التأسيس والنظام الأساسي المرفق نصهما بهذا القرار، وبأحكام قانون الشركات التجارية المشار إليه، والقوانين الأخرى المعمول بها في الدولة.

مادة (3)

لا يترتب على تحول الشركة نشوء شخص معنوي جديد، وتظل الشركة محتفظة بحقوقها وإلتزاماتها السابقة على التحول، ويعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وشهره وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 2015.


                                 أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني

                                        وزير الاقتصاد والتجارة

 

 

صدر بتاريخ :  1 / 11 /1438هـ

    الموافق :  24 / 7 /2017 م